3 - لو فرضنا ولداً وبنتاً وخنثى ، يقسّم المال من تسعة ( « 1 » ) :
ولد بنت خنثى
9 4 + 9 2 + 9 3 / 9 9
وإذا اجتمع معهم زوج أو زوجة يكون طريق استخراج سهامهم أن يجري عمليّة استخراج السهام أوّلًا بين الخنثى والابن ، أو هما والبنت ، ثمّ يضرب حاصل الجمع من سهامهم في مخرج سهم الزوج أو الزوجة ، وكلّما كانت النتيجة تبدأ القسمة من ذلك على حسب سهامهم ، مثاله :
ولد بنت خنثى زوج
9 4 + 9 2 + 9 3 / 9 9 * 4 / 36
تبدأ القسمة من ( 36 ) .
أو : زوج ولد بنت خنثى ( « 2 » )
36 9 + 36 12 + 36 6 + 36 9 / 36 36
أو : زوجة ولد بنت خنثى ( « 3 » )
72 9 + 72 28 + 72 14 + 72 21 / 72 72
الطريق الثاني : أن تقسّم الفريضة مرّتين تفرض الخنثى في إحداهما ذكراً وفي الأخرى أنثى ، ثمّ يجمع الحصّتان ويقسّم إلى النصف ، فيعطى الخنثى النصف من مجموع الحصّتين ، ونفس العمليّة تجري في حقّ من يشاركها أيضاً ، فإنّه يحاسب سهمه بالقياس إلى أنّ الخنثى ذكر ، ويحاسب بالقياس إلى أنّها أنثى ، ثمّ يجمع بين السهمين ويقسّم إلى النصف ويدفع إليه النصف من مجموع السهمين ( « 4 » ) ، وهذا الطريق لاستخراج سهم الخنثى هو المشهور بين الفقهاء ( « 5 » ) ، وفي النافع والمسالك أنّه أظهر بينهم ( « 6 » ) .
توضيحه : أن نفرضها مرّة ذكراً ومرةً أنثى ، فإن كان بين مخرج حصّة الأنثى ومخرج حصّة الذكر تباين مثل ( 5 و 6 ) يضرب أحدهما في الآخر ، كما هي القاعدة في المتباينين ، وإن كان توافق
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 286 .
( 2 ) جواهر الكلام 39 : 290 . وانظر : التحرير 5 : 75 .
( 3 ) التحرير 5 : 76 .
( 4 ) جواهر الكلام 39 : 287 . وانظر : المسالك 13 : 248 .
( 5 ) الإيضاح 4 : 251 . التنقيح الرائع 4 : 214 . مفتاح الكرامة 8 : 219 .
( 6 ) المختصر النافع : 275 . المسالك 13 : 250 .