4 - التعصيب :
وهو لغة الإحاطة بالشيء . وعَصَبَة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه ، وإنّما سمّوا بذلك لأنّهم أحاطوا به ( « 1 » ) .
والمراد به في كتاب المواريث توريث ما فضل من السهام من كان من العصبة ، وهم : الأب والابن ومن يدلي بهما من غير ردّ على ذوي السهام ( « 2 » ) .
وتفصيله كالتالي :
أ - نظام الميراث على التعصيب :
ثمّ إنّ القائلين بالتعصيب قسّموا الميراث إلى الميراث بالفرض ، والميراث بالتعصيب ، والميراث بالرحم ( « 3 » ) .
والعصبة عندهم كلّ ذكر لا يدخل في نسبته الأنثى ، وهم على أصناف :
1 - الابن وابن الابن وإن نزل .
2 - الأب وآباؤه وإن علوا .
3 - الأخ وابن الأخ لا من الامّ .
4 - عمّ الميّت من الأب ، ثمّ أعمام الأب ، ثمّ بنو العمّ وإن سفلوا .
وطريقتهم في التوريث أنّهم يقسّمون الورثة إلى قسمين : الرجال والنساء ، والمستحقّون للميراث عندهم من الرجال هم العصبات مع الزوج والمعتق ، ومن النساء سبعة : الامّ ، والبنت ، وبنات الابن ، والجدّة ، والأخت ، والزوجة ، والمعتقة ( « 4 » ) .
أمّا طريقة توريث العصبة فهي على نحوين :
الأوّل : إعطاء الميراث للعصبة بعد أصحاب الفروض مع مراعاة الأقربيّة بينهم ، وحرمان جميع الأقربين ذكوراً وإناثاً من التركة مطلقاً ، ويسمّى ذلك بالتعصيب .
الثاني : توريث العصبة ما فضل من السهام من غير ردّ على ذي السهام ( « 5 » ) .
وأمّا ذوو الأرحام فمرتبتهم - عند القائلين بتوريثهم منهم - تأتي بعد أصحاب
هامش
( 1 ) الصحاح 1 : 182 . لسان العرب 9 : 232 .
( 2 ) المسالك 13 : 94 . كشف اللثام 9 : 404 .
( 3 ) الشرح الكبير ( المغني ) 7 : 5 . الميراث عند الجعفرية : 81 .
( 4 ) الشرح الكبير ( المغني ) 7 : 5 . مستند الشيعة 19 : 140 ، 141 .
( 5 ) مستند الشيعة 19 : 142 .