ابن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟
قال : « لا » ( « 1 » ) .
وأمّا القاتل فالمشهور ( « 2 » ) إلحاقه بالكافر والمملوك في عدم حجبه الامّ ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه ( « 3 » ) ؛ لكونه يشاركهما في المنع من الإرث فيشاركهما في عدم الحجب ( « 4 » ) ، ولدلالة الروايات على عدم حجب الكافر والمملوك صراحة وعلى القتل باشتراك العلّة ( « 5 » ) ، حيث قد يستظهر من مجموع الروايات أنّ الملاك في الحجب هو استحقاق الإرث ولو طوليّاً ، فلا يحجب من لا يستحقّه أصلًا .
نعم ، اختار الشيخ الصدوق ( « 6 » ) وابن أبي عقيل ( « 7 » ) والشيخ في بعض كتبه ( « 8 » ) وجماعة ( « 9 » ) أنّ القاتل يحجب الامّ .
ودليلهم عموم الآية والرواية في حجب الإخوة للُامّ ، ترك العمل به في الكافر والمملوك ؛ للنص على عدم حجبهما لها وبقي معمولًا بالعموم والإطلاق في غيرهما .
الشرط الثالث : وجود الأب ، فإنّ المشهور ( « 10 » ) أنّه شرط في حجب الإخوة للُامّ ، وذلك لظهور الآية :
« وَوَرِثَهُ أَبَواهُ »
( « 11 » ) في ذلك ، حيث إنّ الحجب على خلاف الأصل وإطلاق الأدلّة ، فيقتصر فيه على ما في الآية وهو فرض أن يرثه أبواه ، وفي غيره يرجع إلى إطلاقات الإرث .
هذا ، مضافاً إلى ما في النصوص من أنّ حكمة الحجب هي التوفير على الأب لينفقه على عياله ، كما في حديث عمر بن اذينة : إنّما وفّر للأب من أجل عياله ( « 12 » ) .
وفي حديث علي بن سعيد : لأنّ الأب
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 124 ، ب 14 من ميراث الأبوين ، ح 1 . وانظر : مستند الشيعة 19 : 124 .
( 2 ) المختلف 9 : 86 . مستند الشيعة 19 : 125 . جواهر الكلام 39 : 86 .
( 3 ) الخلاف 4 : 33 ، م 24 .
( 4 ) المختلف 9 : 87 . المهذّب البارع 4 : 386 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 8 : 104 .
( 6 ) الفقيه 4 : 321 ، ذيل الحديث 5690 .
( 7 ) نقله عنه في المختلف 9 : 86 .
( 8 ) انظر : النهاية : 629 .
( 9 ) انظر : المراسم : 220 . المختلف 9 : 87 . المسالك 13 : 79 . كفاية الأحكام 2 : 811 . مستند الشيعة 19 : 125 .
( 10 ) المسالك 13 : 79 . مجمع الفائدة 11 : 553 . الحدائق ( المواريث ) : 66 . جواهر الكلام 39 : 87 .
( 11 ) النساء : 11 .
( 12 ) الوسائل 26 : 118 ، ب 10 من ميراث الأبوين ، ح 4 .