3 - المال المدّخر لشراء ما هو من المئونة كدار السكن ونحوها إن كان بحيث تتحقّق معه الاستطاعة للحجّ وجب صرفه فيه ( « 1 » ) ، إذا لم يكن الشراء للدار ضروريّاً .
( انظر : استطاعة )
4 - يجوز ادّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام في منى ( « 2 » ) .
وقيل : إنّه كان منهيّاً عنه ثمّ نسخ ( « 3 » ) . وأمّا هدي الكفّارة والنذر فلا يجوز ( « 4 » ) .
( انظر : أضحية )
5 - يحرم ادّخار أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال عند المشهور ( « 5 » ) ، واختار بعض الجواز ؛ لعدم الدليل على الحرمة ( « 6 » ) ، كما يحرم ادّخار شيء فيها ؛ لأنّه من مصاديق استعمالها ( « 7 » ) .
( انظر : آنية ، اقتناء )
6 - مئونة ادّخار لقطة الغير التي تكون مصلحة صاحبها في ادّخارها تخرج - مع عدم مال غيرها - منها ، ولو ببيع بعضها وإنفاقه في مئونة حفظها ( « 8 » ) .
( انظر : لقطة )
7 - ليس للعبد المتزوّج الكسوب ادّخار شيء من مال كسبه لنفقة اليوم الآتي ، بل عليه بذل تمام كسبه لسيّده ( « 9 » ) .
( انظر : نفقة )
8 - ما يفضل من مصالح المشاهد والمساجد وسائر الموقوفات وآلاته تدّخر له لاستعمالها وقت الحاجة ( « 10 » ) .
( انظر : مسجد )
هامش
( 1 ) المعتمد في شرح العروة 1 : 106 .
( 2 ) النهاية : 261 . الشرائع 1 : 264 . القواعد 1 : 444 . الدروس 1 : 450 . كشف اللثام 6 : 209 .
( 3 ) الدروس 1 : 450 . المسالك 2 : 318 . مستند الشيعة 12 : 369 . جواهر الكلام 19 : 225 .
( 4 ) الاقتصاد : 456 .
( 5 ) جواهر الكلام 6 : 343 .
( 6 ) المختلف 1 : 495 . المسالك 3 : 123 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 318 .
( 7 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 339 - 340 .
( 8 ) انظر : المبسوط 3 : 320 .
( 9 ) كشف اللثام 7 : 301 .
( 10 ) الدروس 2 : 22 .