السبح أفضل منه ، ومن فضله أنّ المسبّح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح » ( « 1 » ) .
( انظر : تسبيح )
4 - تستحبّ إدارة جزء من العمامة تحت الحنك في الصلاة والسفر ، وهو المسمّى بالتحنّك ( « 2 » ) .
( انظر : تحنّك )
5 - يلزم العامل في عقد المساقاة كلّ ما يتوقّف عليه سقي المزروعات ، ومن جملتها إدارة الدولاب ( « 3 » ) .
( انظر : مساقاة )
6 - يكفي في تحقّق التحجير إدارة التراب حول الأرض ( « 4 » ) .
( انظر : تحجير )
7 - إدارة الرحى والدولاب من المنافع العقلائيّة المقصودة ، فتجوز الإجارة عليها ( « 5 » ) . لكن يشترط معرفة حجم الحجر والدولاب وتقدير العمل فيها منعاً من الجهالة والغرر ( « 6 » ) .
( انظر : إجارة )
ادّخار
أوّلًا - التعريف
: الادّخار الاحتفاظ بالشيء لحين الحاجة إليه ( « 7 » ) ، أصله اذتخار ، وزان افتعال من الذخر ، قلبت كلّ من الذال والتاء دالّا ، ثمّ ادغمتا فصار ادّخاراً ( « 8 » ) .
ويستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة
:
1 - الاكتناز :
وهو الاجتماع والامتلاء ( « 9 » ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 456 ، ب 16 من التعقيب ، ح 7 .
( 2 ) المعتبر 2 : 97 . المنتهى 4 : 250 . جامع المقاصد 2 : 110 . المسالك 1 : 169 . مستند الشيعة 13 : 350 . جواهر الكلام 8 : 250 - 251 .
( 3 ) المبسوط 3 : 209 . التحرير 3 : 153 . الروضة 4 : 313 .
( 4 ) القواعد 2 : 269 . جامع المقاصد 7 : 28 ، 77 .
( 5 ) جامع المقاصد 7 : 208 - 209 .
( 6 ) الشرائع 2 : 184 . التحرير 3 : 115 .
( 7 ) أساس البلاغة : 203 . المصباح المنير : 207 . المنجد : 700 .
( 8 ) انظر : العين 4 : 243 . النهاية ، ( ابن الأثير ) 2 : 155 . لسان العرب 5 : 28 . مجمع البحرين 1 : 631 .
( 9 ) المصباح المنير : 542 . المنجد : 700 .