بعد التحليل الأوّل إنّما هو بالنسبة إلى المتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيحلّ لهما الطيب بعد الحلق ، أو رمي جمرة العقبة ، بل قيل : إنّه المعروف بين الفقهاء ( « 1 » ) .
واستدلّ عليه ( « 2 » ) بخبر محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحاج غير المتمتّع يوم النحر ما يحلّ له ؟
قال : « كلّ شيء إلّا النساء » ، وعن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر ؟ قال : « كلّ شيء إلّا النساء والطيب » ( « 3 » ) . ونحوه خبر جميل ( « 4 » ) .
وبالجمع بين الروايات المتعارضة بذلك كما تقدّم عن الشيخ قدس سره . ولكن تقدّم الإشكال فيه والإشكال في الاستدلال بخبر حمران ، فيكون مقتضى أدلّة تحريم الطيب على المحرم ما لم يطف بالبيت والاستصحاب بقاء الحرمة في حجّ الإفراد والقران أيضاً حتى يطوف ويسعى .
ثمّ إنّه صرّح بعض الفقهاء بكراهة لبس المخيط أو استحباب تركه على المحرم حتى يفرغ من طواف الزيارة .
قال الشيخ الطوسي : « يستحب أن لا يلبس الثياب إلّا بعد الفراغ من طواف الزيارة ، وليس ذلك بمحظور » ( « 5 » ) . وصرّح ابنا حمزة وإدريس بمثله أيضاً ( « 6 » ) .
وقال المحقّق الحلّي : « يكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة » ( « 7 » ) .
وذكر العلّامة الحلّي نحوه في المنتهى
هامش
( 1 ) الذخيرة : 684 . وقال ابن أبي عقيل : « إذا رمى يوم النحر جمرة العقبة وحلق حلّ له لبس الثياب والطيب ، إلّا المتمتّع فإنّه يكره له الطيب إلى أن يطوف طواف الزيارة ويسعى ، فأمّا القارن والمفرد فلا بأس له بالطيب ، فإذا طاف وسعى حلّ له النساء والطيب » . نقله عنه في المختلف 4 : 304 . وحكى عن ابن الجنيد نحوه في المختلف ( 4 : 305 ) .
وقال الشيخ الطوسي : « إذا حلق رأسه فقد حلّ له كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب إن كان متمتّعاً ، فإن كان حاجّاً غير متمتّع حلّ له كلّ شيء إلّا النساء ، فإذا طاف [ / المتمتّع ] طواف الزيارة حلّ له كلّ شيء إلّا النساء ، فإذا طاف طواف النساء حلّت أيضاً النساء » . النهاية : 263 . وانظر : المبسوط 1 : 376 - 377 .
وقال ابن حمزة : « للقارن والمفرد تحلّلان ، ويحلّان بعد الحلق من كلّ شيء إلّا من النساء ، وبعد طواف النساء من النساء » . الوسيلة : 187 . وذكر نحوه ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : 216 . وانظر : القواعد 1 : 445 . دليل الناسك : 411 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 19 : 256 - 257 .
( 3 ) الوسائل 14 : 236 ، ب 14 من الحلق والتقصير ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 14 : 238 ، ب 14 من الحلق والتقصير ، ح 4 .
( 5 ) النهاية : 263 .
( 6 ) الوسيلة : 187 . السرائر 1 : 602 .
( 7 ) الشرائع 1 : 265 .