الحلي وإن لم تحصل به زينة ( « 1 » ) .
وكذا ذهب بعض المعاصرين إلى اختصاص الحرمة بالإحداث ، واستدلّ لذلك بوقوع المعارضة بين منطوق صحيحة حريز وبين المستثنى في صحيحة محمّد بن مسلم بالعموم من وجه ، ومورد اجتماعهما إذا كان عليها ما كانت تلبس من الحلي المشهور للزينة قبل إحرامها ، فإنّ مقتضى إطلاق المنطوق جوازه ، ومقتضى إطلاق المستثنى عدم جوازه ، ولكن يؤخذ بإطلاق المنطوق وترفع اليد فيه عن إطلاق المستثنى أو عمومه بشهادة صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ( « 2 » ) .
3 - الاكتحال :
المشهور ( « 3 » ) بين الفقهاء حرمة الاكتحال بالسواد مطلقاً ، وكذا الاكتحال بغير السواد إذا كان فيه طيب ( « 4 » ) ، بل قد يدّعى عدم الخلاف ( « 5 » ) أو الإجماع ( « 6 » ) في الأخير .
ويستوي في هذا الحكم الرجال والنساء ( « 7 » ) ، وهو ممّا لا خلاف فيه ( « 8 » ) بل ادّعي عليه الإجماع ( « 9 » ) ، ويدلّ على هذا الإطلاق النصوص الآتية .
وأمّا كلمات الفقهاء في حرمة الاكتحال فنورد منها ما يلي :
قال الشيخ الصدوق : « لا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً بكحل ليس فيه طيب ، ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس ، وروي أنّه لا بأس أن يكتحل بالكحل كلّه إلّا كحل أسود لزينة » ( « 10 » ) .
وقال الشيخ المفيد : « لا يكتحل المحرم بالسواد فإنّه زينة ، ويكتحل بالصبر والحضض وما أشبهها إذا شاء » ( « 11 » ) ، ولم يذكر الاكتحال بالمطيّب ، ولعلّه للاكتفاء
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 374 .
( 2 ) التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2 : 308 - 309 .
( 3 ) انظر : المنتهى 2 : 788 ( حجرية ) . كفاية الأحكام 1 : 299 . الحدائق 15 : 450 ، 452 .
( 4 ) انظر : المختلف 4 : 101 . المدارك 7 : 336 . كفاية الأحكام 1 : 299 . كشف اللثام 5 : 354 . جواهر الكلام 18 : 347 .
( 5 ) المنتهى 2 : 788 ( حجرية ) .
( 6 ) الخلاف 2 : 313 ، م 106 . الغنية : 169 . التذكرة 7 : 324 .
( 7 ) انظر : النهاية : 220 . السرائر 1 : 546 . الشرائع 1 : 184 .
( 8 ) جواهر الكلام 18 : 348 .
( 9 ) التذكرة 7 : 324 .
( 10 ) المقنع : 233 .
( 11 ) المقنعة : 432 .