1 - ستر بعض الرأس بعصام القربة :
منها : ستر الرأس بعصام القربة ، كما هو المتعارف حتى في الأزمنة المتأخّرة ، فقد صرّح الفقهاء بجوازه اختياراً ( « 1 » ) ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه ( « 2 » ) .
ويدلّ عليه خبر ابن مسلم أنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ قال عليه السلام :
« نعم » ( « 3 » ) ، فإنّه بإطلاقه يشمل حال الاختيار أيضاً ، وقد عمل به الأصحاب ( « 4 » ) .
وذهب السيد الخوئي - بعد أن استشكل في سند الحديث السابق - إلى الجواز ، استناداً إلى أنّ ستر بعض الرأس إذا لم يكن مقصوداً بنفسه فلا مانع منه ، وأنّ صحيح ابن سنان الذي منع عن ستر بعض الرأس لا يشمل ذلك ؛ لاختصاصه بما إذا كان الستر مقصوداً بنفسه ، والإطلاقات غير شاملة لذلك أيضاً ، فالمقتضي للمنع قاصر .
هذا مضافاً إلى السيرة القطعية على ذلك ، فإنّ حمل القربة وشدّ حبلها بالرأس أمر متعارف وشائع حتى في زماننا فضلًا عن الأزمنة السابقة ، ولو كان ذلك أمراً محرّماً - مع كثرة الابتلاء به - لشاع وبان ، مع أنّ عدم الجواز لم يرد في رواية أو يُسمع من أحد ، وهذا ما يوجب الاطمئنان بالجواز ، فلا حاجة في الحكم به إلى خبر ابن مسلم لكي يشكل بضعفه ( « 5 » ) .
2 - ستر الرأس من الصداع :
ذهب الشيخ الطوسي والحلّي وابن سعيد والعلّامة الحلّي وغيرهم إلى جواز تعصيب الرأس بمنديل ونحوه لحاجة كالصداع ( « 6 » ) .
هامش
( 1 ) المقنع : 237 . الدروس 1 : 379 . المسالك 2 : 262 . المدارك 7 : 355 . الحدائق 15 : 496 . كشف الغطاء 4 : 566 . الرياض 6 : 325 . مستند الشيعة 12 : 21 . مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 192 ، م 417 ، ووافقه المعلّقون . المعتمد في شرح المناسك 4 : 216 . التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2 : 320 .
( 2 ) جواهر الكلام 18 : 383 .
( 3 ) الوسائل 12 : 508 ، ب 57 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 4 ) كشف اللثام 5 : 390 .
( 5 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 216 .
( 6 ) المبسوط 1 : 321 . السرائر 1 : 547 ، حيث قال : « لا بأس أن يغطّي وجهه ويعصب رأسه عند الحاجة إلى ذلك » . الجامع للشرائع : 186 . التذكرة 7 : 334 ، حيث قال : « لو افتقر إلى تعصيب الرأس بعصابة جاز عند الحاجة » . الدروس 1 : 379 . المسالك 2 : 262 . المدارك 7 : 356 . المفاتيح 1 : 333 . الرياض 6 : 325 . مستند الشيعة 12 : 21 . مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 192 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 215 . موجز أحكام الحجّ : 78 .