العنوان لا يصدق على غمس الرأس في الماء ( « 1 » ) .
ولو كان الارتماس تغطية لما جاز صبّ الماء على رأسه - كما سيأتي - لا سيّما إذا كان الماء كثيراً ، ويشهد له جعل الصائم كالمحرم في حرمة الارتماس في النصوص ، ولا يحتمل حرمة الستر على الصائم ، فيعلم أنّ الارتماس غير الستر ، وأنّ له خصوصية بذاته ؛ ولما ورد في الروايات من المنع عن الارتماس في الماء ، فلا دليل على تحريمه في غير الماء .
لكن مع ذلك احتاط السيد الخوئي في الحكم فقال : « لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء ، وكذلك في غير الماء حتى ببعض رأسه على الأحوط » ( « 2 » ) .
ثمّ إنّه لا إشكال في جواز غسل رأسه بصبّ الماء وإفاضته عليه ( « 3 » ) وادّعي عدم الخلاف في ذلك ( « 4 » ) ، بل ادّعى الشيخ الطوسي والعلّامة الحلّي وغيرهما الإجماع عليه ( « 5 » ) ؛ لأنّه ليس من مصاديق التغطية ولا في معناه ( « 6 » ) ، بل قد يقال : إنّه لو صدق عليه الستر والتغطية جاز أيضاً ؛ لورود النصّ بذلك ( « 7 » ) ، كرواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميّز الشعر بأنامله بعضه عن بعض » ( « 8 » ) .
وكذا رواية يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يغتسل ؟
فقال : « نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » ( « 9 » ) ، ونحوه خبر زرارة ( « 10 » ) .
6 - ما يستثنى من حرمة ستر الرأس :
يستثنى من حرمة ستر الرأس على المحرم بعض الموارد :
هامش
( 1 ) المعتمد في شرح العروة 4 : 221 . الحجّ ( الگلبايگاني ) 2 : 204 . التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2 : 322 . تفصيل الشريعة 4 : 192 . تعاليق مبسوطة 10 : 245 - 246 . لكن استشكل فيه الگلبايگاني ( الحجّ 2 : 204 ) في صدق الارتماس على صبّ الماء على الرأس كما سيأتي .
( 2 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 221 .
( 3 ) الخلاف 2 : 313 ، م 107 . المسالك 2 : 263 . جواهر الكلام 18 : 387 .
( 4 ) المنتهى 2 : 790 ( حجرية ) . جواهر الكلام 18 : 387 .
( 5 ) الخلاف 2 : 314 ، م 107 . التذكرة 7 : 332 . المسالك 2 : 263 .
( 6 ) التذكرة 7 : 332 .
( 7 ) الحجّ ( الگلبايگاني ) 2 : 204 .
( 8 ) الوسائل 12 : 536 ، ب 75 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 12 : 535 ، ب 75 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 12 : 536 ، ب 75 من تروك الإحرام ، ح 3 .