يتمّ بالطواف والسعي ، ولكن النصوص الكثيرة دلّت على الحرمة قبل طواف النساء :
منها : ما دلّ على أنّ تشريع طواف النساء منّة على الناس ليتمكّنوا من الجماع ( « 1 » ) .
ومنها : النصوص الآمرة بالرجوع لتدارك طواف النساء لمن نسي طواف النساء ( « 2 » ) .
ومنها : الأخبار الدالّة على ثبوت الكفّارة لمن عليه طواف النساء ، وقد جامع قبله أو قبل إتمام الشوط الخامس ( « 3 » ) ، إلى غير ذلك من الروايات ( « 4 » ) .
2 - التقبيل :
لا خلاف ( « 5 » ) في حرمة تقبيل النساء بشهوة حال الإحرام ، بل هو إجماعي ( « 6 » ) ، وتدلّ عليه عدّة روايات ( « 7 » ) :
منها : الروايات الواردة في كيفيّة الإحرام ، كقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار : « أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والثياب والطيب » ( « 8 » ) ، فإنّ المستفاد منها حرمة مطلق الاستمتاع بجميع أعضائه ، وعدم اختصاصها بالعضو الخاص ( « 9 » ) .
ومنها : روايات الإحلال ، وأنّ المحرم إذا حلق يحلّ له كلّ شيءٍ إلّا النساء والطيب ، وأنّه إذا طاف طواف النساء حللن له ( « 10 » ) ، فإنّ المستفاد من هذه النصوص أنّ الممنوع مطلق الاستمتاع بالنساء حتى التقبيل ( « 11 » ) .
ومنها : الروايات المثبتة للكفّارة في صورة التقبيل بناءً على اقتضاء ذلك الحرمة ( « 12 » ) .
كقول الصادق عليه السلام في حسنة أبي سيّار :
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 299 ، ب 2 من الطواف ، ح 3 .
( 2 ) انظر : الوسائل 13 : 405 ، ب 58 من الطواف .
( 3 ) انظر : الوسائل 13 : 123 ، 126 ، ب 10 ، 11 من كفّارات الاستمتاع .
( 4 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 67 .
( 5 ) الغنية : 158 . الرياض 6 : 293 .
( 6 ) المفاتيح 1 : 327 .
( 7 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 96 ، 97 .
( 8 ) الوسائل 12 : 340 ، ب 16 من الإحرام ، ح 1 .
( 9 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 96 .
( 10 ) انظر : الوسائل 14 : 232 ، 236 ، ب 13 ، 14 من الحلق والتقصير .
( 11 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 96 .
( 12 ) انظر : جواهر الكلام 18 : 303 ، 304 .