قباء فلينكسه ، وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه » ( « 1 » ) .
4 - السروال :
وتدلّ على حرمة لبسه صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث :
« لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار » ( « 2 » ) .
5 - الثوب المزرور :
وهو الثوب الذي فيه أزرار يعقد بعضها ببعض ، فإنّ لبسه محرّم على المحرم حتى لو لم يكن له يدان ولم يسلك في العنق ، وليس موضوع الحرمة وجود الأزرار فيه ، بل استعمال تلك الأزرار التي يعقد بعضها بالبعض الآخر ( « 3 » ) ، وتدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« قال : لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت محرم إلّا أن تنكسه . . . » ( « 4 » ) .
ثمّ إنّه بناءً على تعميم الحرمة للبس كلّ مخيط ، فإنّه يستثنى من ذلك الهميان وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشدّ على الظهر أو البطن ، فإنّ لبسه جائز إذا احتاج إليه وإن كان من المخيط ( « 5 » ) ، بل قيل : إنّ الحكم فيه متسالم عليه عند الفقهاء ( « 6 » ) ، وتدلّ عليه صحيحة يعقوب بن شعيب : قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يصرّ الدراهم في ثوبه ، قال : « نعم ، ويلبس المنطقة والهميان » ( « 7 » ) .
وكذا معتبرة يونس بن يعقوب ، قال :
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المحرم يشدّ الهميان في وسطه ؟ قال : « نعم ، وما خيره بعد نفقته ؟ » ( « 8 » ) .
أمّا إذا قلنا بانحصار المنع بالثياب الخاصة المذكورة فجواز لبس الهميان حكم على طبق القاعدة ، والرواية مؤكّدة له ( « 9 » ) .
وقد يظهر من بعضهم وجود مانع آخر هنا وهو العقد ، ولذا قال العلّامة الحلّي في
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 486 ، ب 44 من تروك الإحرام ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 12 : 473 ، ب 35 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 3 ) تعاليق مبسوطة 10 : 200 .
( 4 ) الوسائل 12 : 473 ، ب 35 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 5 ) الوسيلة : 163 . التذكرة 7 : 300 ، 396 . المنتهى 2 : 811 ( حجرية ) . الدروس 1 : 376 . الروضة 2 : 238 .
( 6 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 137 .
( 7 ) الوسائل 12 : 491 ، ب 47 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 12 : 492 ، ب 47 من تروك الإحرام ، ح 4 .
( 9 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 137 .