والعلّامة وجمع من المتأخّرين ( « 1 » ) والمحقّق النجفي ( « 2 » ) وأكثر المعاصرين ( « 3 » ) .
ومن الفقهاء من ذهب إلى عكس ذلك ، وهو أن يقرأ في الأولى الجحد وفي الثانية الاخلاص كالشيخ في المبسوط والعلّامة في التحرير والشهيد ( « 4 » ) وغيرهم .
وصرّح المحدّث البحراني والمحقّق النجفي ( « 5 » ) بعدم الوقوف على رواية إلّا على خبر معاذ بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تدع أن تقرأ ب ( قل هو اللَّه أحد ) و ( قل يا أيّها الكافرون ) في سبع مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، والركعتين بعد المغرب ، وركعتين من أوّل صلاة الليل ، وركعتي الإحرام ، والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف » ( « 6 » ) .
لكن في التهذيب بعد أن أورد ذلك قال : « وفي رواية أخرى : « أنّه يقرأ في هذا كلّه ب ( قل هو اللَّه أحد ) وفي الركعة الثانية ب ( قل يا أيّها الكافرون ) إلّا في الركعتين قبل الفجر فإنّه يبدأ ب ( قل يا أيّها الكافرون ) ثمّ يقرأ في الثانية ب ( قل هو اللَّه أحد ) » » ( « 7 » ) .
ولعلّ الأكثر عثروا على غير ذلك من الروايات الدالّة على تقديم الجحد في الركعة الأولى ، وإلّا فخبر معاذ إمّا مطلق يقتضي التخيير أو ظاهر في تعيين الإخلاص للركعة الأولى والجحد للثانية ( « 8 » ) .
وكيف كان ، فإنّ الأمر سهل بعد كون الحكم ندبيّاً كما في الجواهر ( « 9 » ) ، ومن هنا فقد صرّح جماعة من الفقهاء باستحباب كلٍّ منهما ( « 10 » ) .
هامش
( 1 ) المقنع : 219 . الهداية : 219 . النهاية : 213 . التذكرة 7 : 230 . المهذب البارع 2 : 163 . المدارك 7 : 256 . الذخيرة : 587 . الرياض 6 : 233 . مستند الشيعة 11 : 280 .
( 2 ) جواهر الكلام 18 : 196 .
( 3 ) العروة الوثقى 4 : 654 ، م 1 . مستمسك العروة 11 : 356 . دليل الناسك : 88 . مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 155 ، م 302 . مناسك الحجّ ( الگلبايگاني ) : 73 .
( 4 ) المبسوط 1 : 315 . التحرير 1 : 567 . الدروس 1 : 343 .
( 5 ) الحدائق 15 : 27 . جواهر الكلام 18 : 196 .
( 6 ) الوسائل 6 : 65 ، ب 15 من القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 6 : 65 ، ب 15 من القراءة في الصلاة ، ح 2 .
( 8 ) جواهر الكلام 18 : 196 .
( 9 ) جواهر الكلام 18 : 196 .
( 10 ) المسالك 2 : 230 . الرياض 6 : 234 .