الاستحباب ، وارتضاه السيّد الطباطبائي ( « 1 » ) .
وقال المحقّق النجفي : « الظاهر الحمل على الندب حتّى في الإحرام عنه إذا كان المرض على وجه لا يتمكّن من نيّة الإحرام معه كالجنون ونحوه » ( « 2 » ) ، وذلك لما عرفت من الرخصة للمريض في الإحلال في المعتبرة التي أفتى بمضمونها الفقهاء ، بل ادّعى المحقّق النجفي عدم وجدان الخلاف فيه بين الأصحاب ( « 3 » ) .
3 - المملوك :
ذهب الفقهاء - كالشيخ الطوسي ( « 4 » ) والعلّامة الحلّي وغيرهما ( « 5 » ) - إلى استثناء العبيد أيضاً ، فجوّزوا لهم دخولها من غير إحرام ، واستدلّ العلّامة في المنتهى لذلك :
« بأنّ السيّد لم يأذن لهم بالتشاغل في النسك عن خدمته ، فإذا لم يجب عليهم حجّة الإسلام لهذا المنع فعدم وجوب الإحرام لذلك أولى » ( « 6 » ) .
ونفى السيّد العاملي البأس عنه ( « 7 » ) ،
هامش
( 1 ) الرياض 6 : 350 . وانظر : الحدائق 15 : 125 أيضاً ، حيث حملها على التقية لموافقتها مذهب أبي حنيفة .
( 2 ) جواهر الكلام 18 : 439 . انظر : مجمع الفائدة 6 : 161 .
( 3 ) جواهر الكلام 18 : 439 .
( 4 ) كما نسب إليه في المدارك 7 : 382 .
( 5 ) المنتهى 10 : 308 . المسالك 2 : 269 .
( 6 ) المنتهى 10 : 308 .
( 7 ) المدارك 7 : 382 .