7 - خوف الاحتلام مسوّغ لتقديم صلاة الليل
: المشهور أنّ وقت صلاة الليل من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر ( « 1 » ) ، وأنّه يجوز تعجيلها في أوّل الليل لُامور ، منها خوف الاحتلام ( « 2 » ) .
ويدلّ عليه صحيحة ليث المرادي قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام . . . عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ؟ فقال « نعم » ( « 3 » ) . ( انظر : صلاة الليل )
8 - عرق جنابة الاحتلام
: وقع البحث عند الفقهاء في طهارة عرق الجنب من حرام ونجاسته وكذا مانعيته في الصلاة . وأمّا عرق الجنابة من حلال كالاحتلام فلا إشكال فقهيّاً في طهارته وعدم مانعيته في الصلاة .
نعم ، المحكيّ عن ابن الجنيد أنّه بعد الحكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام قال : « وكذلك عندي الاحتياط إن كان جنباً من حُلُم ثمّ عرق في ثوبه » . وظاهره نجاسة أو مانعيّة عرق الاحتلام مطلقاً ، وهو غريب ، ومن هنا علّق عليه صاحب المعالم بقوله : « ولا نعرف لهذا الكلام وجهاً ولا رأينا له فيه رفيقاً » ( « 4 » ) .
9 - استئذان من لم يبلغ الحلم من الأطفال :
لا يجب على الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم ولم يميّزوا بين العورة وغيرها الاستئذان عند الدخول على الوالدين ، وأمّا المميّزون منهم فظاهر بعض الفقهاء وجوب الاستئذان مطلقاً ( « 5 » ) وظاهر بعض وجوب الاستئذان في الأوقات الثلاثة ( « 6 » ) . وفصّل في التذكرة بأنّ الصبيّ المميّز إذا لم يكن فيه ثوران شهوة أو تشوّق فالأقرب أنّ له الدخول من غير استئذان إلّا في الأوقات
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 533 ، م 272 . المعتبر 2 : 54 . الحدائق 6 : 224 . مستند الشيعة 4 : 66 . جواهر الكلام 7 : 192 . مستمسك العروة 5 : 113 .
( 2 ) جواهر الكلام 7 : 206 . مستمسك العروة 5 : 118 . تحرير الوسيلة 1 : 124 ، م 5 . التنقيح في شرح العروة ( الصلاة ) 1 : 403 .
( 3 ) الوسائل 4 : 249 - 250 ، ب 44 من المواقيت ، ح 1 .
( 4 ) معالم الدين 2 : 562 .
( 5 ) الايضاح 3 : 7 .
( 6 ) زبدة البيان 2 : 550 . مستند الشيعة 16 : 34 - 35 .