الافتاء ، واختلفت كلماتهم في المقام ، ويمكن تصنيفها إلى أقوال ثلاثة :
الأوّل : القول بالحرمة مطلقاً ، وهو القول المشهور ( « 1 » ) ، سواء كان القضاء قد وجب عليه عينياً أو كفائياً أو كان مستحباً ، مع الحاجة وعدمها ، من المتحاكمين كان أخذ الأجرة أو من أحدهما أو أهل البلد أو بيت المال .
الثاني : القول بالكراهة ( « 2 » ) .
الثالث : التفصيل بين ما إذا تعيّن عليه القضاء فيحرم أخذ الأجرة مطلقاً ، وبين عدم التعيّن فالأولى المنع ( « 3 » ) ، أو قيل بالكراهة ( « 4 » ) .
وقال السيد الخوئي : « لا وجه لذكر هذا التفصيل في المقام ؛ فإنّ حرمة الأجرة على القضاء لكونه واجباً عينياً أو كفائياً من صغريات البحث عن أخذ الأجرة على الواجب . . . فمقتضى الاطلاقات الدالة على حرمة أخذ الأجرة على الحكم هو عدم الفرق بين صورتي الاحتياج إلى أخذ الأجرة والانحصار وبين عدمهما » ( « 5 » ) .
وللتفصيل يراجع محلّه .
( انظر : إجارة ، قضاء )
5 - أخذ الأجرة على تحمّل الشهادة وأدائها :
ذهب المشهور من فقهائنا إلى وجوب الشهادة تحمّلًا وأداءً ، كما يظهر من كلماتهم ( « 6 » ) ، وعليه يكون أخذ الأجرة على الشهادة من صغريات أخذ الأجرة على الواجبات أيضاً ، وقد تقدّم أيضاً ذهاب المشهور إلى حرمة أخذها عليه .
وقد وافق بعض الفقهاء المشهور في الحكم بخصوص الأداء فقط ( « 7 » ) ، وناقش في اطلاق الحكم وشموله التحمّل .
وذهب البعض الآخر إلى جواز أخذ الأجرة على الشهادة مطلقاً ( « 8 » ) ، بناءً على مبناه من أنّ مقتضى القاعدة جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقاً ما لم يثبت
هامش
( 1 ) ( ) انظر : الكافي في الفقه : 283 . السرائر 2 : 217 . التحرير 2 : 265 . المسالك 3 : 132 . الرياض 8 : 85 .
( 2 ) ( ) المراسم : 169 . المهذب 1 : 346 .
( 3 ) ( ) الشرائع 4 : 69 . مفتاح الكرامة 8 : 169 - 173 .
( 4 ) ( ) المختلف 5 : 17 - 18 .
( 5 ) ( ) مصباح الفقاهة 1 : 267 .
( 6 ) ( ) المبسوط 8 : 85 . نهاية الإحكام 2 : 474 . المكاسب 2 : 152 .
( 7 ) ( ) الدروس 2 : 69 . الشرائع 4 : 69 . جواهر الكلام 22 : 124 ، 40 : 53 - 54 .
( 8 ) ( ) مصباح الفقاهة 1 : 480 .