تكون متاعاً أو طعاماً أو غيرهما .
ولا بأس في الأجرة أن تكون عيناً خارجية ، أو منفعة عين ، أو عملًا .
وقد تكون الأجرة مالًا خارجياً معيّناً أو كلّياً في الذمّة أو في المعيّن ، وقد تكون مالًا خارجياً مشاعاً ( « 1 » ) ، أو اسقاط حق ( « 2 » ) .
كما أنّها قد تكون معجّلة أو مؤجلة ، وقد تكون مطلقة من دون اشتراط فيها ( « 3 » ) .
( انظر : إجارة )
2 - حكم أخذ الأجرة على المحرمات :
لا خلاف بين فقهائنا في حرمة أخذ الأجرة على المحرمات ، سواء اخذت الأجرة على العمل المحرم نفسه ، كما في تعليم ما حرّم اللَّه تعالى ، ومعونة الظالمين ، وهجاء المؤمنين ، والغناء - ويستثنى منه أجر المغنّية في الأعراس - وتدليس الماشطة ، وحفظ كتب الضلال ونسخها ، والسحر والشعبذة ونحوها ، أو اخذت على ما يستخدم للغايات المحرّمة ، كما في عمل السلاح لسائر الكفّار وأعداء الدين ، واجرة المساكن والسفن ونحوها المتّخذة للمحرمات ( « 4 » ) .
نعم ، قد يختلف الحكم في بعض مسائلها في الجملة .
( انظر : إجارة )
3 - أخذ الأجرة على الواجبات والقربات :
ممّا وقع البحث فيه عند فقهائنا هو حكم أخذ الأجرة على الواجبات ، فقد اختلفت كلماتهم في حكم المسألة والتفاصيل التي أوردوها فيه ، وهي - باختصار - ما يلي :
1 - المنع مطلقاً من أخذ الأجرة على الواجبات ( « 5 » ) .
2 - التفصيل بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي ، فيجوز الأخذ في الثاني دون الأوّل ، حكاه الشيخ الأنصاري
هامش
( 1 ) ( ) التحرير 3 : 81 . القواعد 2 : 285 . التذكرة 2 : 292 . رسالة في الإجارة ( البهبهاني ) : 185 . تحرير الوسيلة 1 : 526 ، م 2 .
( 2 ) ( ) مصباح الفقاهة 2 : 41 .
( 3 ) ( ) المبسوط 3 : 222 . المراسم : 195 . الكافي في الفقه : 349 . الغنية : 286 . الشرائع 2 : 180 . الحدائق 21 : 563 . المسالك 5 : 179 - 180 .
( 4 ) ( ) النهاية : 365 - 366 . الشرائع 2 : 10 . المسالك 5 : 215 .
( 5 ) ( ) القواعد 2 : 10 . المسالك 3 : 130 . الشرائع 2 : 11 . مجمع الفائدة 8 : 89 . جامع المقاصد 4 : 35 .