وحكم بعض بعدم الضمان ( « 1 » ) ، وبنى البعض الآخر المسألة على أنّ إجارة الحرّ نفسه تمليك للمنافع فيضمن المعتقل اجرته ، أو التزام العمل في ذمّته فلا يضمن ( « 2 » ) ، وأطلق بعض الحكم بالضمان ، بلا فرق بين تعيين المدّة وعدمها ( « 3 » ) .
ج - ظهور فساد العقد بعد استيفاء المنفعة :
انظر ما تقدّم في أجرة المثل وما يعتبر في لزومها .
د - ضمان اجرة العامل عند فسخ المضاربة قبل الربح :
ذهب بعض الفقهاء إلى القول بضمان الأجرة للعامل في المضاربة لو فسخ العقد ولم يكن ربح بعد ، سواء كان الفسخ قهرياً ، كما لو مات صاحب المال ، أو كان من قبل المالك ، وقالوا باستحقاقه أجرة المثل إلى وقت الفسخ ؛ وذلك لأنّ عمله محترم وقد صدر بإذن المالك لا على وجه التبرع ( « 4 » ) .
وقال الآخرون بعدم الضمان ؛ لأنّه أقدم على العمل بحصة من الربح على تقدير وجوده ، ومع عدم ظهور الربح لا شيء له ، والمالك مسلّط على الفسخ حيث شاء ( « 5 » ) .
وكذا ( لا يضمن المالك الأجرة ) إذا كان الفسخ من قبل العامل ، وقد ذهب إليه الكل عدا العلّامة الحلّي في التذكرة ( « 6 » ) .
( انظر : مضاربة )
ه - ضمان المرتهن اجرة المنافع التي تصرّف بها من العين المرهونة :
( انظر : رهن )
و - ضمان المستأجر المتعدي اجرة المنافع عما زاد عن الإجارة :
( انظر : إجارة )
ز - ضمان اجرة المنافع المغصوبة :
( انظر : غصب )
أجرة المثل
( انظر : اجرة )
هامش
( 1 ) ( ) الشرائع 3 : 236 . جامع المقاصد 6 : 222 . المسالك 12 : 160 .
( 2 ) ( ) الايضاح 2 : 168 .
( 3 ) ( ) الدروس 3 : 113 .
( 4 ) ( ) النهاية : 429 . الشرائع 2 : 387 . إرشاد الأذهان 1 : 436 . اللمعة : 145 . الرياض 9 : 92 .
( 5 ) ( ) المسالك 4 : 382 - 383 . مجمع الفائدة 10 : 267 . جواهر الكلام 26 : 388 - 389 . مستمسك العروة 12 : 375 - 376 . مباني العروة ( كتاب المضاربة ) : 143 .
( 6 ) ( ) التذكرة 2 : 246 ( ط . ق ) .