ابن عمّ هو أخ لُامّ ، ومعتق هو ضامن أو إمام . . . ، فانّه يرث بالاخوّة خاصة في الأوّل ، وبولاء العتق في الثاني . . » ( « 1 » ) .
وللتفصيل يراجع محلّه من الموسوعة .
( انظر : إرث / مقادير السهام )
22 - اجتماع الرجل بالمرأة الأجنبية في مكان واحد :
تعرّض الفقهاء إلى مسألة اجتماع الرجل بالمرأة الأجنبية ، وحكم خلوتهما من دون أن يكون معهما ثالث من ذكر أو أنثى بحيث يحتشم جانبه ، وقد تعددت أقوالهم في حكمها ، فظاهر كلام بعضهم ( « 2 » ) وصريح البعض الآخر حرمة خلوتهما ( « 3 » ) .
وقال بعضهم بذلك إذا لم يمكن ورود ثالث إلى خلوتهما واحتمال الوقوع في المعصية ( « 4 » ) .
وقال السيد الخوئي : « لا دليل على حرمة الخلوة بما هي خلوة ، وإنّما النهي عنها للمقدّمية ( لكونها من المقدمات القريبة للزنا ) » ( « 5 » ) .
وهناك قول ثالث بالكراهة اختاره المحقق النجفي ( « 6 » ) .
وألحق بعضهم بهذه المسألة اجتماع الرجلين فصاعداً بالمرأة ، دون خلوة الواحد بنسوة ( « 7 » ) .
( انظر : خلوة )
23 - اجتماع المجرّدين تحت إزار واحد :
من المسائل التي تعرّض لها فقهاؤنا في أبواب التعزير والحدود حكم اجتماع المجرّدين تحت إزار واحد ، وفي ذلك صور :
أ - اجتماع الذكرين المجرّدين تحت إزار واحد .
ب - اجتماع الرجل والمرأة الأجنبية تحته مجرّدين .
هامش
( 1 ) ( ) جواهر الكلام 39 : 191 .
( 2 ) ( ) الجامع للشرائع : 554 .
( 3 ) ( ) المسالك 9 : 325 . توضيح المسائل ( الخميني ) : 122 ، م 889 . توضيح المسائل ( الأراكي ) : 164 ، م 883 .
( 4 ) ( ) توضيح المسائل المراجع ( ط . جامعة المدرسين ) 1 : 519 ، مسألة 889 ، انظر : فتوى السيد الخوئي والسيستاني والتبريزي والگلبايگاني .
( 5 ) ( ) مصباح الفقاهة 1 : 218 .
( 6 ) ( ) جواهر الكلام 32 : 343 - 344 .
( 7 ) ( ) حكاه في المسالك 9 : 325 .