لا يصلّى عليه وبين ما لو كان يصلّى عليه ، حيث تقدّم المرأة في الصورة الأولى والصبي في الثانية ( « 1 » ) .
الرابع : التفصيل بين ما لو كان أحدهما حراً والآخر مملوكاً ، فلو كانت المرأة حرّة قدّمت لحريتها ، ولو كان الصبي حرّاً والمرأة مملوكة فالتخيير ؛ لتزاحم المرجّحان المنصوصان ( الحرّية والكبرية ) ( « 2 » ) .
الخامس : تقدم الصبي على المرأة إذا كان ابن ست سنين وكان حرّاً ( « 3 » ) .
وأمّا اجتماع الصبي مع العبد فقد ذهب البعض إلى تقدمه على العبد ( « 4 » ) ، واختار آخرون تقدم العبد على الصبي ( « 5 » ) ، وذهب بعض إلى القول بالتخيير في تقديم أيّ منهما ( « 6 » ) .
وهناك صور أخرى للاجتماع بين الجنائز ، وكلام في ترتيبها ، وحكم هذا الترتيب ، وذهاب المشهور إلى أنّه على الاستحباب ، نوكل الكلام في ذلك كلّه إلى محله من مصطلح صلاة الميت .
وأمّا كيفية الصلاة على الجنائز المجتمعة فيجوز تشريكها في الصلاة ، وحينئذٍ فينوي الجميع ويشرك فيهم في الأذكار فيما يتحد لفظه ، ويراعي الجميع في المختلف ، بحيث لو كان فيهم مؤمن وطفل ومجهول راعى المناسب لكل واحد منهم ، ومع اتحاد الصنف يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه ، أو يذكّر مطلقاً مؤولًا بالميّت ، أو يؤنث مطلقاً مؤولًا بالجنازة ، وهكذا ( « 7 » ) .
راجع تفصيل ذلك في مصطلح ( صلاة الميت ) .
11 - اجتماع زكاتين في مال واحد :
تعرّض الفقهاء في باب الزكاة إلى مسألة اجتماع زكاة التجارة وزكاة العين في مال واحد ، كما إذا ملك أحد النصب الزكاتية
هامش
( 1 ) ( ) الخلاف 1 : 722 . المبسوط 1 : 184 . الوسيلة : 118 . السرائر 1 : 358 . ذكرى الشيعة 1 : 454 .
( 2 ) ( ) جواهر الكلام 12 : 81 .
( 3 ) ( ) العروة الوثقى 2 : 112 .
( 4 ) ( ) السرائر 1 : 358 . الدروس 1 : 113 . ذكرى الشيعة 1 : 454 . روض الجنان : 309 . الحدائق الناضرة 10 : 433 .
( 5 ) ( ) الوسيلة : 118 . منتهى المطلب 7 : 358 . البيان : 77 .
( 6 ) ( ) جواهر الكلام 12 : 81 .
( 7 ) ( ) انظر : الروضة 1 : 437 . مستند الشيعة 6 : 350 . جواهر الكلام 12 : 126 . العروة الوثقى 2 : 112 .