. . . . . .
-
وقد استدل بهذا النحو من العمومات جملة من الفقهاء ( « 1 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) لم نجد قبل المحقق الكركي في جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك والروضة من صرّح بالاستدلال بالعمومات بهذا النحو ، نعم ذهب الشيخ الأنصاري في المكاسب ( 3 : 350 - 351 ) بأنّ ما ذكره الأصحاب من أهلية العاقد والمحلّ ورفع المانع بالإجازة من المالك - يرجع إلى الاستدلال بالعمومات .
قال المحقق الكركي ( جامع المقاصد 7 : 123 ) : « ووجهه عمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِ» .
وقال الشهيد الثاني ( المسالك 7 : 159 ) : « عقد صدر من أهله في محله ، فكان صحيحاً . ونعني بأهله : الكامل ، وبمحله العين القابلة للعقد ، ولا مانع من نفوذه إلّا تعلّقه بحق الغير ، فإذا أجاز تمّ ودخل في عمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِ» .
وقال في موضع آخر ( المسالك 5 : 322 ) : « وقد زال المانع بإجازته فدخل تحت الأمر العام بالوفاء بالعقد » .
وقال في الروضة ( 3 : 229 ) : « وكلها كانت حاصلة إلّا رضا المالك ، فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله ؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود » .
وقال المحقق العاملي ( مفتاح الكرامة 5 : 81 ) : « إذ ليس المراد بالعقود في الكتاب والسنة العقود الصادرة عن مباشرة الملاك وإلّا لم يدخل عقد وليّ ولا وكيل ، بل المراد التي يرتضونها هم أو أولياؤهم ، ويستوي فيها الرضا السابق بالتوكيل أو المقارن أو المتعقب بالإجازة » .
وقال السيد الطباطبائي ( الرياض 8 : 120 ) : « فيكون صحيحاً وبالإجازة يصير لازماً ؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقد » .
والمحقق القمي ( جامع الشتات 1 : 153 ) : « والعمدة في الدليل على الجواز عمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِوأمثاله » .
والمحقق التستري ( المقابس : 122 ) : « وكان المانع حق المالك وقد انتفى بإجازته ، فيكون صحيحاً » .
وذهب المحقق النجفي أيضاً إلى تمامية الاستدلال بها ، ( جواهر الكلام 22 : 274 ) قائلًا : « فيشمله ما دلّ على صحتها ولزومها من الكتاب والسنة والإجماع ؛ ضرورة عدم توقف صدق أسمائها على صدور لفظ العقد من غير الفضولي . . . وأنّ الشك إن كان فهو في شرط شرعي ، وهو مباشرة المالك ، أو من يقوم مقامه للفظ العقد ، فيصح الاستدلال حينئذ على نفيه باطلاقأَوْفُواونحوه » .