3 - نقل في العروة ( « 1 » ) التفصيل والقول بالصحة في الترديد بلحاظ الزمان كالخياطة بدرهم في يومين وبدرهمين في يوم ، دون الترديد بلحاظ النوع كالترديد بين الدرز الفارسي والرومي ، والوجه فيه يمكن أن يكون أحد أمرين :
1 - دعوى كون العملين في الثاني من باب المتباينين عرفاً لا الأقل والأكثر ؛ لاختلاف الدرز الواحد في الخياطة الرومية عن الدرز في الخياطة الفارسية بالخصوصية والقيمة . بخلاف المثال الأوّل فإنّه يحتمل رجوع الإيجار فيه على أصل العمل ، وجامعه مع اشتراط أنّه إذا وقع في اليوم زاد في الثمن ، فلا جهالة في متعلّق الإجارة بل في الشرط ، وإنّما هو من التعليق في الشرط ، وهو لا يقدح في الصحّة .
2 - أقربيّة المثال الأوّل إلى مورد النصوص الواردة في صحة اشتراط نقص الأجرة إذا تأخّر الإيصال دون الثاني ( « 2 » ) .
أمّا الوجه في احتمال عكس هذا التفصيل في المثالين المتقدمين فمن جهة أن الخياطة بدرزٍ أو درزين مرجعه إلى الأقل والأكثر فيكون من الإيجار بدرزٍ
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 5 : 18 - 19 ، م 11 .
( 2 ) جواهر الكلام 27 : 237 . مستمسك العروة 12 : 20 .