يجامع العوض ، ولا يخفى أنّ التجوّز بمثل ذلك خروج عن مقتضى العقود اللازمة ( « 1 » ) .
فلا تنعقد الإجارة بالعارية كما صرّح به بعضهم ( « 2 » ) .
أمّا في الإيجار ب ( ملّكت هذه الدار ) فذهب عدّة من الفقهاء إلى المنع ( « 3 » ) ، بينما احتمل الجواز في الجواهر ( « 4 » ) ، بل نفى البعد عنه .
وكذا الكلام في حكم الإيجار ب ( أسلمت إليك كذا لأسكن في الدار ) ( « 5 » ) و ( ألزمت ذمتك بعوض كذا ) ( « 6 » ) ونحوه .
2 - يصح اجراء الصيغة بالكتابة أو الإشارة أو السكوت ، كما إذا استأجر داراً شهراً ، ثمّ جاء المؤجر في الشهر الثاني وحدّد مقداراً من الأجر فسكت المستأجر وبقي في الدار ، فإنّ ذلك كاشف عن الرضا والموافقة على الإيجار .
3 - يشترط في الصيغة لانعقاد العقد أن تكون واضحة الدلالة في لغة المتعاقدين وعرفهما ، قاطعة في الرغبة من دون تسويف أو تعليق ، كما سيأتي بيان ذلك .
4 - يشترط أن يكون القبول موافقاً للإيجاب في جميع جزئياته ؛ بأن يقبل المستأجر ما أوجبه المؤجر بالأجرة التي أوجبها حتى يتوافق الرضا بالعقد بين طرفيه .
5 - ومن جملة الشرائط التي ذكروها اتصال القبول بالايجاب في مجلس العقد وموالاتهما ، وكذا العربية والماضوية ( « 7 » ) ، كما يأتي . وإن استشكل بعض ( « 8 » ) في لزومه . وتفصيل هذه الشروط كلها موكول إلى محله . ( انظر : عقد )
6 - وقع البحث عندهم في صحة الجمع بين الإجارة وغيرها من سائر العقود في
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 7 : 83 . المسالك 5 : 173 .
( 2 ) القواعد 2 : 281 . الارشاد 1 : 422 . التذكرة 2 : 291 ( حجرية ) . القواعد والفوائد 1 : 155 .
( 3 ) الشرائع 2 : 179 . التذكرة 2 : 291 ( حجرية ) . التنقيح الرائع 2 : 252 . الروضة 4 : 328 .
( 4 ) جواهر الكلام 27 : 205 .
( 5 ) قال الشيخ بجواز السلم في المنافع ، وخالفه العلّامة . انظر المبسوط 3 : 232 . التذكرة 2 : 294 ( حجرية ) .
( 6 ) انظر : التذكرة 2 : 291 ( حجرية ) قال : « أقربه المنع » .
( 7 ) جامع المقاصد 7 : 82 . الرياض 9 : 192 .
( 8 ) مجمع الفائدة 10 : 9 ، حيث قال : « الأصل عدم اشتراط شيء آخر مثل العربية والمقارنة ، وفي العربية والاعراب والبناء وغير ذلك مما اشترطوا » . حاشية مجمع الفائدة : 71 - 72 .