في حدّ ذاتها ، إلّا فيما لا يصلح للنيابة أو لا يعود نفعه إلّا إلى الأجير ( « 1 » ) - كدعاء الأجير وبكائه وأذكاره المستحبة في صلاته وكلّ ما يستحب له خاصة - أو ما يظهر من دليله المجانية - كالإمامة في الصلاة ( « 2 » ) والأذان ( « 3 » ) وتغسيل الميت - فلا يجوز أخذ الأجرة عليه .
نعم ، حكم المستحبات العبادية المتوقفة على قصد القربة حكم ما تقدم من العبادات الواجبة ، فإنّه إذا قيل ببطلان الإجارة فيها من جهة منافاتها مع العبادية وقصد القربة ، بطلت الإجارة على المستحبات العبادية أيضاً ، ولكن تقدم عدم المنافاة .
ج - أخذ الأجرة على المحرمات :
لا يجوز أخذ الأجرة على كلّ عمل محرّم لما تقدم من اشتراط إباحة العمل والمنفعة ، وعليه فلا يجوز عقد الإجارة على أنواع اللهو والغناء وتعليمه والنوح على الباطل وهجاء المؤمنين وحمل الخمر ونحو ذلك ( « 4 » ) . وكذا يحرم أخذ الأجرة على معونة الظالمين والكفار وخدمة سلطان الجور ( « 5 » ) . وقد تقدم الكلام عن ذلك سابقاً .
السادس - استئجار الأجير أجيراً آخر للقيام بالعمل المستأجر عليه :
( انظر : الأحكام التبعية للإجارة )
السابع - إيجار الأجير نفسه لشخص آخر :
( انظر : فروع الحكم الأصلي للإجارة )
الثامن - إيكال الأجير عمله إلى الغير :
إذا تقبّل الأجير عملًا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها جاز له إيكال عمله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي ( « 6 » ) .
نعم ، لو كانت الإجارة مقيدة بالمباشرة أو انصرف العقد إليها لم يجز له توكيل عمله إلى الغير ولا استئجار غيره عليه كما لو آجرت المرأة نفسها لإرضاع ولدٍ فدفعته
هامش
( 1 ) شرح القواعد 1 : 293 . مستند الشيعة 14 : 183 . جواهر الكلام 22 : 120 .
( 2 ) التذكرة 2 : 300 ( حجرية ) . جواهر الكلام 22 : 122 . مصباح الفقاهة 1 : 479 .
( 3 ) النهاية : 365 . الروضة 3 : 217 . جواهر الكلام 9 : 71 .
( 4 ) المراسم : 170 . السرائر 2 : 215 - 223 . التذكرة 2 : 300 ( حجرية ) . العروة الوثقى 5 : 11 . تحرير الوسيلة 1 : 525 ، م 2 .
( 5 ) النهاية : 365 . الكافي في الفقه : 283 . الشرائع 2 : 10 .
( 6 ) العروة الوثقى 5 : 79 ، م 2 .