ويكون أخذها على وجه المعاوضة ( « 1 » ) .
لكنه نوقش بأنّ الظاهر من عبارات الفقهاء أنّ جواز أخذ المال للإجماع والنصوص هو من باب التعبّد ولو بداعي الإتيان بالواجب لا من باب المعاوضة ، وهو لا يتناسب مع حكمهم بأنّ له اجرة مثل عمله الذي هو مقتضى المعاوضة ( « 2 » ) .
هذا مضافاً إلى أنّ النص والإجماع إنّما يجريان إذا كانت الشبهة في استحقاق العوض وعدمه لا في منافاة أخذ العوض عقلًا ؛ لوجوب العمل ( « 3 » ) . وحينئذٍ فلا يمكن دفع الإشكال في الموارد المزبورة إلّا بانكار منافاة الوجوب لأخذ الأجرة ( « 4 » ) كما أشار إليه المحقق النجفي حيث قال : « جواز أخذ الام الأجرة على إرضاع الولد اللّبَأ مع وجوبه عليها كاستحقاق أخذ العوض عمّا يدفعه للمضطر من المال ، وما يأخذه الوصي عوضاً عن عمله أوضح شاهد على عدم منافاة صفة الوجوب للتكسّب ، بل هو مقتضى القواعد والضوابط ، جمعاً بين ما دلّ على وجوب بذل المال أو العمل ، وبين ما دلّ على احترام القاضي بضمانهما إذا فرض عدم ظهور دليل الوجوب في المجانية ؛ إذ كما أنّ الإذن الشرعية في الأموال والأنفس لا تنافي الضمان كذلك الأمر الشرعي بدفع المال أو العمل لا ينافي الضمان ، فالمتجه حينئذٍ القول بعدم المنافاة ذاتاً . نعم لو حصل مانع خارجي كالجمع بين العوض والمعوّض . . . اتجه المنع » ( « 5 » ) .
ب - أخذ الأجرة على المستحبات :
صرّح الفقهاء بجواز أخذ الأجرة على المستحبات ( « 6 » ) كتغسيل الميت وتكفينه بالغسلات المسنونة وقِطع الكفن المندوبة وقبول النيابة في الحج عن الغير ونحو ذلك مما يفهم من عبائر المتقدمين ؛ حيث قيّدوا التحريم بالواجب فقط ( « 7 » ) ، بل نسب المحقق الأردبيلي وغيره ( « 8 » ) ذلك إلى المشهور ؛ للأصل ، وعدم المانع في البين
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 27 ، 28 ( حجرية ) .
( 2 ) حاشية المكاسب ( الإيرواني ) 1 : 293 .
( 3 ) بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 215 .
( 4 ) بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 216 . المكاسب ( الخميني ) 2 : 315 .
( 5 ) جواهر الكلام 22 : 117 - 118 .
( 6 ) التذكرة 12 : 148 . المسالك 3 : 130 .
( 7 ) الحدائق 18 : 213 . مفتاح الكرامة 4 : 94 .
( 8 ) مجمع الفائدة 8 : 90 . كفاية الأحكام 1 : 443 .