وقيّد ابن إدريس الضمان بصورة التفريط في الحفظ والرعاية ( « 1 » ) ، ونفى عنه العلّامة البأس ( « 2 » ) .
وعوّل الشيخ في المسألة على رواية الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام قال :
« إذا استقلّ البعير أو الدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى أن تبلغ الموضع » ( « 3 » ) .
هذا ولكن أورد على الاستدلال بها بضعف السند ( « 4 » ) ، وبأنّها محمولة على فرض دعوى التلف من غير بيّنة ، أو على التفريط ( « 5 » ) .
الثالث : التخلّف عن مؤدّى العقد :
ويقع البحث عنه في موردين :
1 - التخلّف في إجارة الأعمال :
وهذا تارة يكون بلحاظ أصل العمل وأخرى يكون في جزء العمل مع الاتيان ببعضه .
التخلّف عن أصل العمل :
لو تخلّف الأجير فلم يأت بشيء من العمل في المدة المقررة ففيه صورتان :
الأولى : أنّه لم يأت به لتعذّره عليه ذاتاً
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 471 .
( 2 ) انظر : المختلف 6 : 122 .
( 3 ) الوسائل 19 : 151 ، ب 30 من الإجارة ، ح 10 .
( 4 ) المسالك 5 : 224 .
( 5 ) المفاتيح 3 : 113 .