لكن قال المحقق النجفي : « انّه لم يجد ذلك قولًا لأحدٍ في غير المقام » ( « 1 » ) .
2 - وذهب جملة من الفقهاء - منهم الشيخ في المبسوط وفخر المحققين وغيرهم ( « 2 » ) - إلى ضمان أعلى القيم من يوم العدوان إلى يوم التلف .
3 - وفصّل ابن حمزة ( « 3 » ) بين التفريط والتعدي حيث حكم بضمان القيمة يوم التلف في التفريط ، وفي التعدي يضمن أكثر قيمة من يوم التلف .
4 - اختار الشهيدان ( « 4 » ) والمحقق الثاني ( « 5 » ) والنجفي ( « 6 » ) ضمان القيمة يوم التلف ، بل نسب ( « 7 » ) أيضاً إلى المشهور .
5 - ذهب السيد اليزدي إلى القول بضمان القيمة يوم الأداء ( « 8 » ) . وتفصيل الكلام وبيان الأدلّة فيه موكول إلى محله .
الثاني : الضمان بالتعدي والإفساد :
ضمان العين المستأجرة :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 316 .
( 2 ) المبسوط 3 : 225 . إصباح الشيعة : 278 . الايضاح 2 : 275 .
( 3 ) الوسيلة : 267 .
( 4 ) اللمعة : 157 . المسالك 5 : 221 .
( 5 ) جامع المقاصد 7 : 259 .
( 6 ) جواهر الكلام 27 : 316 .
( 7 ) بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 273 .
( 8 ) العروة الوثقى 5 : 65 ، م 2 .