اشتراط الضمان على المستأجر :
تقدم في كلام الفقهاء عدم الضمان في حال عدم الاشتراط ، أمّا إذا اشترط ضمان العين المستأجرة فصريح بعضهم ( « 1 » ) جوازه ضمن عقد الإجارة كسائر ما يشترطه المتعاقدان ضمن العقود اللازمة ، وأنّه يجب الوفاء والعمل على مقتضى الشرط ، هذا إذا كان على سبيل شرط الفعل الراجع إلى اشتراط المؤجر من المستأجر بأن يدفع مقداراً معيّناً من المال على تقدير تلف العين من غير أن تشتغل ذمته بشيء .
أمّا شرط الضمان بنحو شرط النتيجة فقد نسب إلى مشهور الفقهاء ( « 2 » ) عدم جواز ذلك ، بينما ذهب السيد المرتضى ( « 3 » ) إلى صحة الشرط ، حتى استظهر في مفتاح الكرامة من كلامه دعوى الإجماع عليه ( « 4 » ) ، ويظهر من جماعة الميل إليه ( « 5 » ) كما أنّه اختيار جملة من الفقهاء المتأخّرين ( « 6 » ) .
وقد ذكروا لبطلان الضمان بنحو شرط النتيجة وجوهاً ، كعدم إمكان إضافة النتائج إلى مالك ، بينما أنّ الشرط يقتضي تمليك المشروط ( « 7 » ) . وأنّ الشرط لا يمكن أن يكون مشرّعاً بل هو كالنذر والعهد ( « 8 » ) ، فلا بد أن يكون في مورد الشرط شيئاً قابلًا لتعلّق الالتزام به بأن يكون داخلًا تحت القدرة ، وأمّا الأحكام الشرعية أو العقلائية التي يكون أمر رفعها ووضعها بيد الشارع أو العقلاء فلا تقع مورداً للشروط الضمنية ، وما ثبت في العارية من جواز اشتراط الضمان فيها ، فبدلالة النص الخاص ( « 9 » ) .
وأنّه مخالف لمقتضى ما دلّ عليه الكتاب ( « 10 » ) والسنّة على عدم ضمان الأمين الشامل بعمومه أو إطلاقه حتى لصورة الاشتراط ، فإنّ النسبة بينهما وبين دليل
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 231 - 232 .
( 2 ) كفاية الأحكام 1 : 650 . الرياض 9 : 200 ، حيث قالا : « إنّه الأشهر » . وفي جواهر الكلام 27 : 216 . العروة الوثقى 5 : 61 ، حيث قال : « إنّه المشهور » .
( 3 ) الانتصار : 467 ، حيث قال : « عندنا إن شرط كان الضمان عليه بالشرط وإن أعطى الأجر » .
( 4 ) مفتاح الكرامة 7 : 253 .
( 5 ) مجمع الفائدة 10 : 69 - 70 . كفاية الأحكام 1 : 651 . الرياض 9 : 200 .
( 6 ) الحدائق 21 : 545 . العروة الوثقى 5 : 61 .
( 7 ) مستمسك العروة 12 : 71 .
( 8 ) جواهر الكلام 27 : 217 .
( 9 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 228 - 230 .
( 10 ) مستمسك العروة 12 : 70 .