وعدم جواز تولّيه للوقف المتعلّق بالمسلمين .
وعدم جواز تملّكه للمسلم بشراء أو صلح وهبة وإصداق ، أو نحو ذلك من دفع عوض دين أو ضمان .
وبعبارة أخرى : كلّ سبب اختياري ناقل للملك إلى الكافر فإنّه غير صحيح .
كما أنّه لو ملك بسبب قهري كالإرث - لو قلنا به - أو كان المملوك كافراً عند كافر فأسلم المملوك يباع على مالكه قهراً ولا تقرّ يده عليه .
وعدم جواز إعارة المسلم للكافر ورهنه عنده ولا إيداعه له في وجه مبنيّ على أنّ الاستنابة في الحفظ سبيل .
وعدم جواز حوالة الكافر على المسلم في وجه ، وإن ضعف .
وعدم ولايته على صغير أو مجنون أو سفيه في نكاح أو مال .
وعدم جواز استئجاره للمسلم في عينه وإن جاز في ذمّته .
وعدم جواز إجارة العبد المسلم له .
وعدم جواز وكالته على مسلم لكافر أو مسلم .
وعدم جواز وكالته في بيع عبد مسلم مرهون أو غيره .
وعدم ثبوت شفعة له إذا كان المشتري مسلماً وإن كان البائع كافراً .
وعدم جواز وصايته على مال مسلم أو مولّى عليه محكوم بإسلامه ولو بالاشتراك .
وعدم جواز نكاحه للمسلمة ابتداءً وكذا استدامة ، فإنّه بإسلامها يبطل النكاح لو لم يُسلم الزوج في العدّة .
وعدم العبرة بالتقاطه إذا كان اللقيط محكوماً بإسلامه بأحد الطرق المذكورة في محلّها . . . » « 1 » .
2 -
إثبات يد الكافر على المصحف :
المصحف - كالمسلم - يحرم إثبات يد الكافر عليه بأيّ سبب من أسباب الإثبات سواء كان السبب مملّكاً للعين كالبيع والهبة أو للمنفعة كالإجارة أو الانتفاع كالعارية
هامش
( 1 ) العناوين الفقهية 2 : 350 - 351 .