ومن المعلوم ثبوت الكفارة في القتل أيضاً . . . » « 1 » .
وقال الإمام الخميني في محرّمات الإحرام : « الثاني عشر : قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما ، وكذا هوام جسد سائر الحيوانات . . . ولا يبعد عدم الكفارة في قتلها ، لكن الأحوط الصدقة بكفٍّ من الطعام » « 2 » .
( انظر : كفّارة )
3 -
إتلاف الحيوان غير الأهلي أو النباتات في الحرم بالصيد أو القطع ، وتجب في بعضه كفارة محدّدة ، وفي بعضه الآخر التصدق بالقيمة « 3 » .
( انظر : حرم )
الأثر الرابع - تحقّق القبض
: رتّب الفقهاء على قبض المشتري للمبيع بعض الأحكام منها : انتقال ضمانه من عهدة البائع إلى عهدة المشتري ، ثمّ إنّهم جعلوا إتلاف المشتري له بمنزلة القبض منه ، بمعنى أنّه يكون مضموناً عليه لا على البائع « 4 » .
قال الشيخ الأنصاري : « الظاهر عدم الخلاف في كونه [ إتلاف المشتري للمبيع ] بمنزلة القبض في سقوط الضمان ؛ لأنّه قد ضمن ماله بإتلافه ، وحجته الإجماع لو تمّ ، وإلّا فانصراف النصّ [ كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ] إلى غير هذا التلف فيبقى تحت القاعدة [ وهي قاعدة الإتلاف ] » « 5 » .
هذا في صورة علم المشتري بأنّه ماله ، وأمّا مع الجهل كأن يقدِّم البائع الطعام المبيع إلى المشتري ليأكله وهو جاهل بأنّه ماله فقد ذهب بعض الفقهاء إلى كونه مضموناً على البائع مطلقاً « 6 » ، وفصّل فيه بعض آخر بين كونه غارّاً فجعلوه مضموناً في مال البائع ، وعدمه ففي كونه كالتلف السماوي وجهان « 7 » .
وهناك فروع أخرى مشابهة لإتلاف المشتري في الحكم بتحقق قبض المالك
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الحج ) 4 : 178 - 182 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 388 .
( 3 ) الشرائع 1 : 285 ، 297 . القواعد 1 : 458 ، 472 .
( 4 ) انظر : المبسوط 2 : 117 .
( 5 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 275 .
( 6 ) التذكرة 11 : 379 .
( 7 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 275 .