الجماعة قدِّم الأقرأ ، وفُسِّر بالأجود أداءً وإتقاناً للقراءة ومعرفة بمحاسنها المدوّنة في علمها « 1 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
2 - إتقان المعيشة
: وردت بعض الروايات الآمرة ببعض الأفعال مثل خصف النعل « 2 » وطيّ الثوب بعد الخلع « 3 » ، وخياطته إذا انفتق ورفعه إذا بلي « 4 » ، وبموجبها أفتى بعض الفقهاء ، وذكروا أنّه من إتقان المعيشة « 5 » .
3 - إتقان العلوم
: لا بدّ للمجتهد أن يتقن العلوم التي يتوقّف عليها الاجتهاد كعلم الأصول ، وبذا صرّح جميع فقهائنا « 6 » .
لكنّ لزوم إتقانها ليس شرعياً ، بل عقلي ؛ لأنّه من باب المقدّمة ؛ لعدم الوقوع في حرمة الافتاء بغير علم « 7 » .
( انظر : اجتهاد )
اتّكاء
أوّلًا - التعريف
: اتّكاء - وزان افتعال - من اتّكأ ، والتاء مبدلة من واو ، وأصله من الوكاء « 8 » .
واستعمل الاتّكاء بمعنيين « 9 » :
1 -
القعود مع تمايل معتمداً على أحد الجانبين .
2 -
الجلوس متمكّناً . قال ابن منظور :
« المتّكئ في العربية كلّ من استوى قاعداً
هامش
( 1 ) الروضة 1 : 390 . مجمع الفائدة 3 : 253 . الذخيرة : 391 .
( 2 ) الوسائل 5 : 53 ، ب 29 من أحكام الملابس ، ح 4 - 6 .
( 3 ) الوسائل 5 : 107 ، ب 66 من أحكام الملابس .
( 4 ) الوسائل 5 : 53 - 54 ، ب 29 من أحكام الملابس ، ح 4 - 6 .
( 5 ) التحفة السنيّة : 315 ، 338 ( مخطوط ) .
( 6 ) القواعد 3 : 423 . التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 24 - 27 .
( 7 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 94 . القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 25 .
( 8 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 193 .
( 9 ) المصباح المنير : 76 ، 671 .