اتّفاق
أوّلًا - التعريف
: ض
لغة
: اتّفاق : - وزان افتعال - معناه الملائمة .
قال الفيومي : « توافق القوم واتّفقوا اتّفاقاً » « 1 » .
وقال ابن فارس : « الواو والفاء والقاف :
كلمة تدلّ على ملاءمة الشيئين ، منه الوَفق : الموافقة . واتّفق الشيئان : تقاربا وتلاءما . ووافقت فلاناً : صادفته ، كأنّهما اجتمعا متوافقين » « 2 » .
وقال الراغب الاصفهاني : « الوِفق المطابقة بين الشيئين ، قال تعالى : «
جَزاءً وِفاقاً »
« 3 » . . . والاتّفاق : مطابقة فعل الانسان القدر ، ويقال ذلك في الخير والشرّ . . . والتوفيق نحوه ، لكنّه يختص في التعارف بالخير دون الشر » « 4 » .
ض
اصطلاحاً
: استعمل الفقهاء لفظ ( الاتّفاق ) بما له من معنى لغوي في إطلاقات متعدّدة ، منها :
الأول : الاتّفاق بمعنى المصادفة ، كما في قولهم : اتّفاق الطلاق في الحيض « 5 » .
الثاني : الاتّحاد والتماثل ، كما في قولهم : اتّفاق الجنس « 6 » .
الثالث : الاتّفاق بمعنى التراضي والتوافق أو الالتزام بمضمون معاملي ، كما في قولهم : اتّفاق المتعاقدين « 7 » .
هذا ، وقد ميّزت بعض المدارس الفقهية الوضعية التقليدية بين الاتّفاق وبين العقد ، واعتبرت العقد أخصّ من الاتّفاق ، إلّا أنّ بعض المحدثين لم يولوا اهتماماً لهذا التمييز ، وإنّما المهم لديهم هو أن يكون هناك اتّفاق على إحداث أثر قانوني يصحّ إنفاذه قضاء « 8 » .
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 667 .
( 2 ) معجم مقاييس اللغة 6 : 128 . وانظر الصحاح 4 : 1567 . لسان العرب 15 : 357 .
( 3 ) النبأ : 26 .
( 4 ) المفردات : 877 - 878 .
( 5 ) انظر : التحرير 4 : 54 . رسائل الكركي 2 : 214 - 215 .
( 6 ) جامع المقاصد 4 : 196 .
( 7 ) مباني العروة ( مضاربة ) 3 : 372 .
( 8 ) انظر : فقه العقود 1 : 183 - 184 . نظرية العقد ( السنهوري ) : 79 - 82 .