عن كتاب ظريف : في كسر قصبة الإبهام خُمس دية الإبهام إن جبرت من غير عثم ولا عيب ، وفي كسر المفصل الأعلى منها ستة عشر ديناراً وثلثا دينار إن انجبرت كذلك « 1 » .
والمشهور أنّ كسر عظم كل عضو لقطعه مقدّر خمس دية ذلك العضو ، فإن جبر على غير عثم ولا عيب فأربعة أخماس دية كسره « 2 » .
3 - دية ظفر إبهام اليد إذا لم ينبت أو نبت أسود معيباً عشرة دنانير وفي أظفار الأصابع الباقية منها خمسة ، ودية ظفر إبهام الرجل ثلاثون ديناراً وفي أظفار باقي أصابعها في كل منها عشرة . وأمّا إذا نبت غير معيب فالنصف من ذلك « 3 » .
والمشهور أنّ الظفر إن لم ينبت أو نبت أسود فيه عشرة دنانير ، وإن نبت أبيض فخمس ، بلا فرق بين ظفر الإبهام وغيره « 4 » .
4 - دية قطع الإبهام عشر الدية الكاملة عند المشهور ، وخالف بعض الفقهاء فذهب
هامش
( 1 ) كشف اللثام 11 : 389 . وانظر : جواهر الكلام 43 : 283 .
( 2 ) جواهر الكلام 43 : 282 .
( 3 ) المختلف 9 : 394 . المهذب البارع 5 : 339 نقلًا عن ابن الجنيد فيهما .
( 4 ) كشف اللثام 11 : 379 - 380 . انظر : جواهر الكلام 43 : 258 - 259 .