وفيه رواية أخرى دالّة على شركتهما في الولاية حتّى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد . . . » ( « 1 » ) .
وحاصل العبارة : أنّ في المسألة خمسة أقوال . وأضاف السيّد الحكيم قولًا سادساً حيث قال : « والذي يتحصّل من جميع ما ذكرنا : نفوذ عقد الأب بدون إذن البنت . . .
ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب . . . لكن يجوز للأب نقضه ، فإذا نقضه انتقض . . .
هذا كلّه بالإضافة إلى الأب . وأمّا الجدّ فلا ولاية له على البكر لا منضمّاً ولا مستقلًاّ » ( « 2 » ) . ( انظر : نكاح )
ب - الطلاق : فإنّ للولي أن يطلّق عمّن اعتراه الجنون المطبق بعد بلوغه ، وكذا عمّن بلغ فاسد العقل على المشهور شهرة عظيمة وإن خالف فيه بعض الفقهاء .
ولكن ليس له أن يطلّق عن الصغير ؛ فإنّه بيد من أخذ بالساق ( « 3 » ) .
( انظر : طلاق )
ج - المال : فللأب والجدّ للأب ولاية التصرّف في مال ولده لو كان طفلًا أو مجنوناً ( « 4 » ) ، والنظر في مصالحه وشؤونه سواء كان ذلك ببيع ( « 5 » ) أو إجارة أو المضاربة بالمال أو رهنه ( « 6 » ) ، كما أنّ لهما أن يأخذا للطفل بالشفعة ( « 7 » ) ، وأيضاً يعتبر قبضهما في الهبة ( « 8 » ) والوقف ( « 9 » ) ونحوهما بمنزلة قبض الولد ، ولهما استيفاء الدية للصبي لو جني عليه خطأ ( « 10 » ) ، ولهما أيضاً أن يوكّلا عن الولد الصغير في كلّ ما لهما الولاية فيه كغيرهما من الأولياء ( « 11 » ) .
وأيضاً يمكن للولي إخراج الزكاة عن الصغير ، وكذا الخمس بناءً على تعلّقهما بأموال الصبي .
( انظر : عقد ، حَجْر )
د - الدعاوى : فإنّ للوليّ إقامة الدعوى
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 276 .
( 2 ) المستمسك 14 : 447 - 448 .
( 3 ) جواهر الكلام 32 : 5 - 6 .
( 4 ) جواهر الكلام 26 : 101 .
( 5 ) جواهر الكلام 22 : 272 ، 322 .
( 6 ) جواهر الكلام 25 : 159 - 160 .
( 7 ) جواهر الكلام 37 : 290 .
( 8 ) جواهر الكلام 28 : 174 - 175 .
( 9 ) المصدر السابق : 65 .
( 10 ) انظر : جواهر الكلام 38 : 190 .
( 11 ) جواهر الكلام 27 : 390 .