أو بسبب ملك اليمين أو التحليل .
2 - انخلاق الولد من وطء الرجل لامرأة أجنبيّة بسبب الشبهة والخطأ .
ثمّ إنّ الشبهة أمر نسبي ، فقد يكون كلا الطرفين - الرجل والمرأة - مشتبهين فيكون النسب ثابتاً بالنسبة إليهما معاً ، وقد يكون أحدهما مشتبهاً دون الآخر فيثبت النسب بالنسبة إلى المشتبه منهما دون الآخر .
3 - تكوّن الولد من ماء رجل وقع في فرج امرأة أجنبيّة من دون ارتكاب محرّم من قِبل صاحب الماء ، من قبيل مساحقة الحليلة لامرأة أجنبيّة أو غير ذلك ( « 1 » ) .
4 - وطء المكرَه الأجنبيّة ( « 2 » ) .
5 - وطء من ارتفع عنه التكليف بالجنون ونحوه . أمّا من ارتفع عنه التكليف بسبب محرّم كالسكر ؛ فإنّ المشهور أنّ وطء السكران بشرب خمر ونحوه زنى ينتفي معه النسب ( « 3 » ) . ( انظر : نكاح ، نسب )
6 - ومن موارد ثبوت الابوّة هو ما لو تكوّن الولد بسبب تلقيح صناعي ؛ فقد تثبت الابوّة في بعض الصور .
( انظر : التلقيح الصناعي )
7 - كما وأثير أخيراً بحث حول إمكانيّة ثبوت الابوّة بالنسبة للمتكوّن من الاستنساخ . ( انظر : استنساخ )
ب - الأب الرضاعي : وأمّا الأب
الرضاعي فالمقصود منه - عند الفقهاء - صاحب اللبن الذي ارتضع منه الطفل الذي لم يتكوّن من مائه .
ويشترط الفقهاء عدّة شروط للرضاع ، ويترتّب على هذا العنوان عدّة من الأحكام منها : أنّه يحرم عليه نكاح المرتضع إن كان أنثى ، ويحرم عليه بنات المرتضع إن كان ذكراً ، وأيضاً زوجته ، وغير ذلك من الأحكام حتى قالوا : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
( انظر : رضاع ، نسب )
ثانياً - شروط إلحاق الولد :
يلحق ولد المرأة بالرجل بشروط :
الأوّل : الدخول مع العلم بالإنزال أو
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 29 : 244 - 257 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 268 - 269 .
( 3 ) جامع المقاصد 13 : 446 . جواهر الكلام 29 : 246 - 247 . الدرّ المنضود 1 : 63 - 64 .