لا عبرة بنوع نسبته إلى غيره من العناوين من كونه جنساً أو نوعاً أو صنفاً .
لا عبرة أيضاً بكونه مبحوثاً في كتب الفقه في مكان واحد أو مبثوثاً في مواضع متفرّقة منها .
من هنا نجد أنّ المصطلحات الأصلية ليست كلّها بنحو واحد ، لكن تخضع جميعاً للضابطة أعلاه .
ثمّ إنّ استيفاء البحث في العناوين الأصلية لا يعني عدم الإحالة أصلًا في الفروع والتفاصيل ، بل ربّما تكون فيها بعض الإحالات الضمنية حسب المناسبة إلّا أنّها لا تكون أكثرية .
2 - العناوين الفرعية ( / عناوين الإحالة ) :
وهي العناوين التي يحسن إدراج مباحثها ضمن غيرها ، وهي أقسام :
أ - أجزاء الأفعال المركّبة ، مثل : مَسح - غَسل بالنسبة إلى وضوء .
ب - وقد تكون موضوعاً أو قيداً أو جزءاً أو شرطاً أو مانعاً ، مثل : زلزلة - تخلية السرب - اعتصام .
ج - وقد تكون تطبيقات ومصاديق ، مثل : آلات النزح بالنسبة إلى تبعية .
والبحث فيها له حالتان :
الحالة الأولى : إذا كانت فاصلة بين العناوين الفرعية وبين عناوينها الأصلية - كما هو الغالب - نحو : ( ركوع ) ( صلاة ) .
فيبيّن تعريفها لغة وشرعاً ، ويبيّن حكمها الإجمالي ، وربّما يفصّل بيانها شيئاً قليلًا ولكن دون إسهاب في استيعاب الفروع والأقوال والأدلّة .
الحالة الثانية : إذا لم تكن فاصلة بينها وبين عناوينها الأصلية فلا يذكر الحكم الإجمالي ، بل يحال إلى البحث الأصلي ، فيكون حالها حال مصطلحات الدلالة . نحو : ( حجّ الإفراد ) فانّه يحال رأساً إلى ( حجّ ) .