تعريف الاجتهاد :
الاجتهاد في اللغة :
مصدر وزان افتعال من الجهد ، أي قبول الجهد .
وهو إمّا أن يكون مأخوذاً من ( الجُهْد ) بمعنى الوسع والطاقة « 1 » .
وإمّا أن يكون مأخوذاً من ( الجَهْد ) بمعنى المشقّة والغاية « 2 » .
وقال ابن دريد : « الجَهْد والجُهد : لغتان فصيحتان ، بمعنى واحد » « 3 » .
وعلى أي تقدير فالاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة للقيام بعمل ما ، سواء أخذناه من الجُهد أو الجَهْد ؛ لأنّ بذل الطاقة لا يخلو عن مشقة ، وهما أمران متلازمان « 4 » .
وأمّا الاجتهاد في الاصطلاح
فيطلق بأحد معنيين :
1 - اجتهاد الرأي ، بمعنى انّ الفقيه عندما لا يجد نصّاً من الكتاب والسنة يرجع إلى اجتهاده الشخصي من قياس أو استحسان أو مصالح مرسلة أو ترجيحات عقلية ولو كانت ظنية « 5 » . وهذا هو مصطلح الاجتهاد في فقه الجمهور .
2 - استخراج الأحكام من أدلّة الشرع « 6 » ، وهذا هو مصطلح الاجتهاد في فقه الامامية .
وبين المعنيين فروق جوهرية من وجوه :
أوّلها - انّ المجتهد بالمعنى الأوّل يعمل رأيه الشخصي في استنباط الحكم على أساس مصلحة
هامش
( 1 ) ترتيب كتاب العين : 157 . المحيط في اللغة 3 : 369 .
( 2 ) ترتيب كتاب العين : 157 . المحيط في اللغة 3 : 369 .
( 3 ) جمهرة اللغة 1 : 452 . وانظر : ترتيب كتاب العين : 157 . المحيط في اللغة 3 : 369 .
( 4 ) انظر : التنقيح في شرح العروة 1 : 20 .
( 5 ) إرشاد الفحول : 250 .
( 6 ) معارج الأصول : 179 .