تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
هامش
الناس حتى أرش الخدش ، إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وكتبه عليّ بيده » . ( بصائر الدرجات 3 : 145 ، ب 12 ، ح 19 ) . 8 - وعن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « انّ عندنا جلداً سبعون ذراعاً أملا [ ه ] رسول اللَّه وخطه علي بيده ، وانّ فيه جميع ما يحتاجون إليه حتى أرش الخدش » . ( بصائر الدرجات 3 : 147 ، ب 13 ، ح 5 . وفي ص 163 ، ب 12 ، ح 6 بلفظ أخصر ) . 9 - وعن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « إنّ عندنا صحيفة فيها ما يحتاج إليه ، حتى أنّ فيها أرش الخدش » . ( بصائر الدرجات 3 : 145 ، ب 12 ، ح 16 . ومعناه في ح 21 مع زيادة ) . 10 - وعن عثمان بن زياد قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقال لي : « اجلس فجلست فضرب يده بإصبعه على ظهر كفي فمسحها عليه ثمّ قال : عندنا أرش هذا فما دونه وما فوقه » . ( بصائر الدرجات 3 : 159 ، ب 14 ، ح 25 . ومثله في ب 13 ، ح 10 ) . 11 - وعن منصور بن حازم وعبد اللَّه بن أبي يعفور قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « انّ عندي صحيفة طولها سبعون ذراعاً ، فيها ما يحتاج اليه حتى أن فيها أرش الخدش » . ( بصائر الدرجات 3 : 144 ، ب 12 ، ح 10 ) . 12 - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « انّ في البيت صحيفة طولها سبعون ذراعاً ، ما خلق اللَّه من حلال ولا حرام إلّا وفيها حتى أرش الخدش » . ( بصائر الدرجات 3 : 145 ، ج 3 ، ب 12 ، ح 18 ) . 13 - وعن محمد بن عبد الملك قال : كنا عند أبي عبد اللَّه عليه السلام نحواً من ستين رجلًا ، قال فسمعته يقول : « عندنا واللَّه صحيفة طولها سبعون ذراعاً ما خلق اللَّه من حلال أو حرام إلّا وهو فيها حتّى ان فيها أرش الخدش » . ( بصائر الدرجات 3 : 144 ، ب 12 ، ح 11 ) . 14 - وعن سليمان بن خالد : قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « انّ عندنا لصحيفة يقال لها : الجامعة ، ما من حلال ولا حرام إلّا وهو فيها حتّى أرش الخدش » . ( بصائر الدرجات 3 : 144 ، ب 12 ، ح 8 ) . 15 - وعن حمّاد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « ما خلق اللَّه حلالًا ولا حراماً إلّا وله حدّ كحدّ الدور ، وإنّ حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، وانّ عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا ، وما خلق اللَّه حلالًا ولا حراماً إلّا فيها ، فما كان من الطريق فهو من الطريق وما كان من الدور فهو من الدور حتّى أرش الخدش وما سواها والجلدة ونصف الجلدة » . ( بصائر الدرجات 3 : 148 ، ب 13 ، ح 7 . ومثله في الكافي 1 : 59 ، ح 3 . والوافي 1 : 268 ، وليس فيه من « وان حلال » إلى « ولا حراماً إلّا فيها » ) . 16 - وعن عبد اللَّه بن أيوب عن أبيه قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « ما ترك عليّ شيعته وهم يحتاجون إلى أحد في الحلال والحرام ، حتى انّا وجدنا في كتابه أرش الخدش » قال : ثمّ قال : « أما إنّك إن رأيت كتابه لعلمت أنّه من كتب الأولين » . ( بصائر الدرجات 4 : 166 ، ب 1 ، ح 18 ) . ]