النفاس . نعم لو رأته من أوّل السبعة والسابع وتجاوز العشرة ، اتّجه الاقتصار على العادة خاصّة ، ولو رأته أوّلًا وبعد العادة وتجاوز ، فلعلّ الأقوى الاقتصار على نفاسيّة الأوّل خاصّة كما في الروضة .
3 / 394 - 397
7 - انقطاع دم النفاس وعودته قبل تجاوز العشرة :
[ لو رأت ( النفساء ) عقيب الولادة ( دماً ) ثمّ طهرت ثمّ رأت في العاشر أو قبله ، كان الدمان وما بينهما نفاساً ] مع عدم تجاوز الدم للعشرة ، بل ومعه إذا كانت غير ذات عادة ، بل وإذا كانت كذلك مع كونها عشرة ، أمّا إذا كانت ذات عادة دون العشرة ثمّ تجاوز الدم في محلّ الفرض ، فالنفاس الأوّل خاصّة . ولم نعرف خلافاً بين الأصحاب في ما ذكرناه من الحكم الأوّل ، بل قد يظهر من الأردبيلي دعوى الإجماع ، ولعلّ الأمر فيه كما ذكر ، فما في الحدائق من الإشكال في نفاسيّة النقاء ، ضعيف ، ونحوه ما عن الذخيرة .
3 / 397 - 398
ثانياً : أحكام النفساء :
1 - مساواة النفساء للحائض في الأحكام :
[ يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ] من اللبث في المساجد وقراءة العزائم وغيرهما [ وكذا ما ] يندب لها - من الوضوء للذكر ونحوه - و [ يكره ] ويباح [ لها ] بلا خلاف أجده فيه كما في التذكرة ، بل بين أهل العلم كما في المنتهى ، وفي المعتبر : " إنّه مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافاً " . فحكم النفساء حكم الحائض في جميع الأحكام اللازمة للحائض بغير خلاف كما في السرائر ، وفي الغنية : " إلّا في حكم واحد وهو أنّ النفاس ليس لأقلّه حدّ " . قلت : ولعلّه لم يستثن المصنّف هنا لعدم تناول العبارة لمثل ذلك إذ هي ظاهرة في إرادة المساواة بالنسبة للأحكام الشرعيّة من الحرمة والإباحة ونحوهما ، لا ما يتعلّق في الأقلّ والأكثر والرجوع إلى العادة ونحو ذلك . وإذ قد عرفت ذلك كنت في غنية عن قول المصنّف : [ ولا يصحّ طلاقها ] إذ هو من الأحكام التي ساوت الحائض فيها .
3 / 398 - 399
2 - كراهة سؤر النفساء المتّهمة :
أسئار / ثانياً 2 ج
( 1 / 377 - 381 )
3 - وطء النفساء :
حيض / رابعاً 19
( 3 / 225 - 228 )
4 - مساواة غسل النفاس لغسل الحائض :
[ غسلها ( النفساء ) كغسل الحائض ] سواء وجوباً وكيفيّة .
3 / 399
5 - سقوط قضاء الصلاة عن النفساء :
صلاة القضاء / ثالثاً 3
( 13 / 6 )
6 - اعتبار الخلوّ من النفاس في صحّة الصوم :
صوم / ثانياً 2
( 16 / 332 )
7 - اعتبار الخلوّ من النفاس في وجوب صوم شهر رمضان :
صوم / ثالثاً 1 أ / 2 [ 4 ]
( 17 / 8 )
8 - اعتبار الخلوّ من النفاس في صحّة الطلاق :
طلاق / أوّلًا 2 ج
( 32 / 29 - 30 )