11 - نذر الاعتكاف :
اعتكاف / خامساً
( 17 / 166 - 170
180
199 )
12 - نذر المرابطة أو صرف شيء في المرابطين :
رباط / 4
رباط / 5
( 21 / 44 - 45 )
خامساً : كفّارة النذر :
1 - كفّارة مخالفة النذر المنعقد :
لا إشكال ولا خلاف نصّاً وفتوى في أنّه [ يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفّارة ] وهي عند جماعة كفّارة [ يمين ] وهو المحكيّ عن الصدوق ، ووافقه المصنّف في النافع [ وقيل : كفّارة من أفطر ] يوماً [ في شهر رمضان ، والأوّل ] وإن قال المصنّف : إنّه [ أشهر ] إلّا أنّ الثاني أصحّ ، وهو الأقوى والمشهور ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه .
فما عن سلّار والكراجكي وظاهر بعضٍ ، من أنّ كفّارة النذر كفّارة الظهار ، واضح الضعف ، بل لم أعثر له على مستند . وكذا ما عن الجامع من أنّه إن أحنث بما نذره عمداً مع تمكّنه منه ، فإن كان له وقت معيّن فخرج ، فعليه كفّارة شهر رمضان ، فإن لم يقدر فكفّارة يمين ، وفقه القرآن للراوندي : من أنّ كفّارة النذر مثل كفّارة الظهار ، فإن لم يقدر كان عليه كفّارة اليمين .
[ وإنّما تلزم الكفّارة إذا خالف عامداً مختاراً ] .
35 / 433
33 / 174 - 178
2 - كفّارة نذر المعصية :
لا خلاف بيننا ، بل ولا إشكال ، في أنّ [ نذر المعصية لا ينعقد ، ولا تجب به كفّارة ، كمن نذر أن يذبح آدميّاً ، أباً كان أو امّاً أو ولداً أو نسبيّاً أو أجنبيّاً ، وكذا لو نذر ليقتلنّ زيداً ظلماً ، أو نذر أن يشرب خمراً ، أو يرتكب معصية ، أو يترك فرضاً ، فكلّ ذلك ] وشبهه [ لغو لا ينعقد ] .
وذهب بعض العامّة إلى أنّ مَن نذر أن يذبح ولده فعليه شاة ، وإن نذر ذبح غيره من آبائه وأجداده وامّهاته ، فلا شيء عليه ، وآخر منهم إلى أنّ عليه كفّارة يمين ، وكذا في كلّ نذر معصية . ورووا عن ابن عبّاس أنّ عليه شاة ، وفي بعض النصوص من طرقنا موافقة لهم في ذلك ، ولكن حمله الشيخ على الاستحباب .
[ ولو نذر أن يطوف على أربع ، فالأقرب أنّه لا ينعقد ] كما عن ابن إدريس وغيره ، لكن روى النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال : " قال عليٌّ عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف اسبوعاً ليديها واسبوعاً لرجليها " بل عن الشيخ العمل بها في النهاية ، كما عن بعضهم الاختصاص بموردها وهو المرأة دون الرجل . إلّا أنّ ضعفها مع عدم الجابر يمنع من العمل بها ، ويمكن العمل بها على جهة الندب .
35 / 442 - 443
وانظر أيضاً : طواف / ثالثاً 11
( 19 / 401 - 403 )
3 - عجز الناذر عمّا نذره :
[ إذا عجز الناذر عمّا نذره ] لكونه في سنة معيّنة أو مطلقة وحصل اليأس [ سقط فرضه ] أداءً وقضاءً .
وحينئذٍ [ فلو نذر الحجّ ] مثلًا في سنة معيّنة [ فصُدّ ، سقط النذر ، وكذا لو نذر صوماً فعجز ، لكن روى في هذا ] محمّد بن منصور عن الرضا عليه السلام :