[ يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام ] بل رجّح الشهيد العمل بمضمونها ، إلّا أنّها غير جامعة لشرائط الحجّية ، فحملها على الندب متّجه كغيرها .
وعلى كلّ حال ، فما عن بعض - من أنّه يجب على العاجز عن الصوم المعيّن القضاء دون الكفّارة أي الفدية ، وعن آخر العكس - واضح الضعف .
35 / 443 - 444
نزو
1 - إنزاء حمار على عتيق :
22 / 467
2 - إنزاء الفحل المغصوب على أنثى :
غصب / ثانياً 2 ج / 8
( 37 / 145 - 147 )
نساء
انظر : مرأة
نِساجة
انظر : حياكة
نسب
- تعريف النسب :
النسب : الاتّصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر ، أو انتهائهما إلى ثالث أصول الإنسان وفروعه ، وفروع أوّل أصوله ، وأوّل فرع من كلّ أصل بعد الأصل الأوّل ، وبعبارة أُخرى : كلّ قريب إليه ولو بواسطة من هو أقرب منه ، ما عدا أولاد العمومة والخؤولة .
29 / 238
39 / 7
أوّلًا : شروط ثبوت النسب :
1 - الوطء :
[ أولاد الزوجات يلحقون بالزوج بشرط الدخول ] بغيبوبة الحشفة أو مقدارها قبلًا أو دبراً ، بل في كشف اللثام وغيره : أنزل أو لا لإطلاق الفتاوى ، لكن في الروضة : " إنّ ذلك يظهر من إطلاقهم ، وصرّح به المصنّف في القواعد ، ولا يخلو من إشكال إن لم يكن مجمعاً عليه " وتبعه في الرياض - وقال : " ولد الزوجة الدائمة التامّ خلقة يلحق بالزوج الذي يمكن التولّد منه عادةً ولو احتمالًا مع شروط ثلاثة أحدها : الدخول منه بها دخولًا يحتمل فيه ذلك ولو احتمالًا بعيداً ، قبلًا أو دبراً ، إجماعاً ، وفي غيره إشكال ، وإن حكي عن الأصحاب ، واحتمل الإجماع ، مع أنّ المحكيّ عن السرائر والتحرير عدم العبرة بالوطء دبراً ، واستوجهه من المتأخّرين جماعة ، وهو حسن إلّا مع الإمناء واحتمال السبق وعدم الشعور به ، لا مطلقاً " قلت : مع فرض إمكان سبق المنيّ وعدم الشعور به ، لا سبيل حينئذٍ للقطع بنفي الاحتمال ولو بعيداً مع تحقّق مسمّى الدخول ، على أنّه يمكن التولّد من الرجل بالدخول وإن لم ينزل ولعلّه لتحرّك نطفة الامرأة واكتسابها العلوق من نطفة الرجل في محلّها ، أو غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلّا ربّ العزّة .
31 / 222 - 223
[ فلو لم يدخل بها لم يلحقه ] إجماعاً بقسميه . نعم قد يقال بعدم اعتبار العلم بالدخول مع ولادتها ما يمكن تولّده منه تغليباً للنسب ، ومن هنا فرّع المصنّف وغيره على الاشتراط المزبور العلم بعدم