فيجب فيها المتيقّن على تقديري النفل والفرض ، فالمتّجه حينئذٍ الاقتصار على ركعتين .
وفي القواعد : " لو نذر صلاة ونوى فريضة تداخلتا ، ولو نوى غيرها لم يتداخلا ، ولو أطلق ، ففي الاكتفاء بالفريضة على القول بجواز نذر الفريضة إشكال " .
وقد وقع في الدروس ما لا يخفى عليك النظر فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه .
35 / 403 - 406
ب - نذر الصلاة في مسجد معيّن أو مكان معيّن منه :
[ لو نذر الصلاة في مسجد معيّن أو مكان معيّن من المسجد ، لزم ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل الظاهر لزومه على وجهٍ لا يجوز له العدول إلى الأعلى ، فضلًا عن الأدنى والمساوي ، خلافاً لبعضهم فجوّزه قياساً على نذره ما لا مزيّة فيه .
35 / 408
ج - نذر الصلاة في مكان لا مزيّة فيه للطاعة أو في وقت مخصوص :
[ لو نذر الصلاة في مكان لا مزيّة فيه للطاعة على غيره ، قيل : لا يلزم ] لخلوّه عن الرجحان المعتبر في النذر [ و ] لكن [ تجب الصلاة ويجزئ إيقاعها في كلّ مكان ، وفيه تردّد ] .
والأقوى انعقاد نذرها لعموم الأدلّة [ و ] للإجماع ، كما في المسالك على أنّه [ لو نذر الصلاة في وقت مخصوص ، لزم ] على وجهٍ لا يجزئ فعلها في غيره ، سواء كان أدنى منه مزيّةً أو مساوياً أو أعلى ، ولا فرق بين الزمان والمكان بالنسبة إلى ذلك .
ومن ذلك ينقدح عدم انحلال النذر لو فرض كونه مقيّداً ثمّ طرأ ما يقتضي مرجوحيّة القيد .
35 / 408 - 410
6 - نذر التطوّع بالصلاة :
صلاة النافلة / رابعاً 7
( 7 / 256 )
7 - نذر صلاة الاستسقاء :
صلاة الاستسقاء / أوّلًا 8
( 12 / 153 - 154 )
8 - نذر القربة مطلقاً :
[ لو نذر أن يفعل قربةً ولم يعيّنها كان مخيّراً ، إن شاء صام ، وإن شاء تصدّق بشيء ، وإن شاء صلّى ركعتين ] وغير ذلك ممّا يصدق عليه أنّه قربة . [ وقيل : تجزئه ] من الصلاة [ ركعة ] . وفي الرياض : " في الاجتزاء بمفردة الوتر قولان أجودهما ذلك وفاقاً للحلّي وجماعة ، خلافاً للشيخين وابن بابويه والقاضي والشهيد في الدروس " . قلت : لا يخفى عليك ما فيه ، ولا ريب في الاجتزاء بها لو جاء بها امتثالًا للنذر في مقامها المعلوم شرعيّته .
وانظر أيضاً : رابعاً 5 أمن هذا البحث
35 / 406 - 408
9 - نذر العتق :
أ - نذر عتق عبد مسلم أو كافر :
[ إذا نذر عتق عبد مسلم لزم النذر ] بلا خلاف ولا إشكال . [ ولو نذر عتق كافر غير معيّن لم ينعقد ] كما صرّح به بعضهم ، بل ظاهر قول المصنّف : [ وفي المعيّن خلاف ، والأشبه أنّه لا يلزم ] عدم الخلاف في غير المعيّن ، وإن كان فيه ما لا يخفى .
35 / 410 - 411
وانظر أيضاً : 34 / 110 - 111
ب - نذر عتق أوّل مملوك يملكه :
[ لو نذر عتق