الابن ، وأوجب الشيخ في المبسوط نفقة زوجته ، وإن لم يجب إعفافه " . والتحقيق عدم وجوبها عليه .
وينفق على الأب [ دون أولاده ] الصغار ، وإن وجبت نفقتهم على الأب لو كان موسراً . [ وينفق على وَلَده وأولاده ] .
31 / 378 - 379
ب - غير الأبوين والأولاد من الأقارب :
لا إشكال بل [ و ] لا خلاف محقّق في أنّه [ لا تجب ] النفقة [ على غير العمودين ] والأولاد [ من الأقارب ] ممّن كان على حاشية النسب [ كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم ] بل في الرياض : الإجماع في الظاهر عليه .
وما في القواعد من حكاية قول بالوجوب على الوارث ، لم نعرف قائله وإن أسنده شرّاحه إلى الشيخ ، إلّا أنّ المحكيّ عنه في المبسوط القطع بخلاف ذلك ، بل ظاهره الإجماع ، نعم عن الخلاف احتماله . ونحوه ما عن سيّد المدارك من الميل إلى وجوب الإنفاق على الوارث الصغير .
و [ لكن تستحبّ ] نفقتهم [ ويتأكّد ] الاستحباب [ في الوارث منهم ] .
31 / 368 - 371
2 - شروط وجوب النفقة :
أ - في المنفَق عليه :
أ / 1 - الفقر :
لا خلاف في أنّه [ يشترط في وجوب الإنفاق الفقر ] في المنفق عليه بمعنى عدم وجدانه تمام ما يقوته ، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه .
[ و ] إنّما الكلام في أنّه [ هل يشترط ] مع ذلك [ العجز عن الاكتساب ] اللائق بحاله ؟ [ الأظهر ] عند المصنّف ، بل لعلّه الأشهر [ اشتراطه ] بل لم أعثر منه على مخالف هنا [ لأنّ النفقة معونة على سدّ الخلّة ، والمكتسب قادر فهو كالغنيّ ] ولذا منع من الزكاة . لكن قد يناقش بمنع صدق الغنيّ عرفاً على القادر المعرِض عن الاكتساب ولا دليل على أنّه بحكم الغني شرعاً .
ومن الغريب ما وقع من بعضهم هنا أنّ الامرأة القادرة على التكسّب بالتزويج كذلك بحكم الغنيّ ، وأغرب من ذلك ما عن شرح النافع من احتمال اشتراط عدم تمكّن القريب من الأخذ من الزكاة ونحوها من الحقوق .
[ ولا عبرة ] عندنا ، كما عن الخلاف [ بنقصان الخلقة ] بعمى أو إقعاد ونحوهما [ ولا بنقصان الحكم ] بجنون أو صغر [ مع الفقر والعجز ] خلافاً لبعض العامّة ، فتجب حينئذٍ نفقة الصحيح الكامل في الأحكام إذا كان فقيراً غير مكتسب ، كما أنّها لا تجب للأعمى ولا للمقعد وغير الكامل مع الغنى بالمال أو بالتكسّب ، بل صرّح بعضهم بعدم وجوبها للطفل مثلًا إذا بلغ حدّاً يستطيع تحصيل نفقته بالتكسّب بإذن الوليّ ، وإن كان فيه ما فيه .
31 / 371 - 372
أ / 2 - الحرّية :
[ تسقط ] النفقة [ إذا كان مملوكاً ، وتجب على المولى ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في الرياض الإجماع على اشتراط الحرّية الموافق للسقوط المفروض في المتن .
31 / 373