تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

ل - نفقة المطلّقة الرجعيّة الحامل لو ادّعت وقوع الطلاق بعد الوضع وإنكار الزوج ذلك أو العكس :

[ إذا طلّق الحامل ] التي علم أنّها كذلك في زمان من الأزمنة [ رجعيّة ، فادّعت أنّ الطلاق ] قد كان [ بعد الوضع ] فلها النفقة عليه لكونها حينئذٍ في العدّة [ وأنكر ] هو ذلك وادّعى أنّ طلاقها قد كان قبل الوضع فلا نفقة لها [ فالقول قولها مع يمينها ، و ] لكن [ يحكم عليه بالبينونة ] منها وعدم الرجوع له بها [ ولها النفقة ] حينئذٍ عليه ، وإن كانت بائناً في حقّه وخارجة من العدة . ولو انعكس الفرض بأنِ ادّعى هو تأخير الطلاق لإرادة إثبات حقّ الرجعة بها ، وأنكرت هي ذلك وادّعت أنّه قبل الوضع ، كان القول قوله بيمينه ، لكن ليس لها المطالبة بالنفقة . وظاهر إطلاق المصنّف عدم الفرق في الحكم المزبور بين اتّفاقهما على تأريخ أحدهما وعدمه ، لكن في المسالك : " ولو قيل بتخصيص هذا الحكم بما إذا لم يعيّنا زماناً لأحدهما ، أمّا لو اتّفقا عليه واختلفا في تقدّم الآخر وتأخّره ، فالقول قول مدّعي تأخّره مطلقاً لأصالة عدم تقدّمه . . . ، كان حسناً " وفيه أنّ مفروض البحث تقدّم الطلاق وتأخّره ، ولا ريب أنّ القول قول من يدّعي تأخّره . 31 / 363 - 364

م - نفقة الزوجة المفضاة :

إفضاء / 12 ( 29 / 426 - 428 )

ن - نفقة زوجة المفقود :

مفقود / 9 ( 32 / 300 - 301 )

س - إجابة الخاطب المؤمن القادر على النفقة :

نكاح / ثالثاً 3 ج‍ / 2 ( 30 / 109 - 111 )

ع - اعتبار التمكّن من النفقة في تحقيق الكفاءة في النكاح :

نكاح / ثالثاً 3 ج‍ / 1 ( 30 / 103 - 106 )

ثانياً : نفقة الأقارب :

1 - مَن تجب نفقته ومَن لا تجب :

أ - الأبوان والأولاد :

[ تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً ] من المسلمين ، فضلًا عن المؤمنين . [ وفي وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وامّهاتهم ] - في النافع - [ تردّد ] بل في كتاب المقدّس البغداديّ أنّه حكى الإجماع عليه ، فضلًا عن إشعار جملة من العبارات به ، كما اعترف به في الرياض وغيره ، بل لم تعرف المناقشة من أحد منهم ، سوى المصنّف هنا والنافع ، مع أنّه قال : أشبهه و [ أظهره الوجوب ] . وكذا الكلام في أولاد الأولاد ولو البنات منهم ، وإن نزلوا الذين لم يتردّد فيهم المصنّف . 31 / 366 - 367 [ و ] يجب على الولد أن [ ينفق على أبيه ] مع الشرط في المنفق والمنفق عليه ، وفي بعض نسخ المتن : " وعلى زوجة أبيه على تردّد " ولم أجده لأحد من أصحابنا ، بل في كشف اللثام حكايته للعامّة وجهاً ، وفي آخر وجوبه لزوجة كلّ قريب ، وفي ثالث لزوجة الابن أيضاً ، لكن في المسالك : " ونفقة الزوجة تابعة للإعفاف فإن وجب وجبت ، وإلّا استحبّت ، وكذا القول في نفقة زوجة الأب التي يتزوّجها بغير واسطة
معجم فقه الجواهر — صفحة 107 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي