على قيمة تلك الجناية في الحرّ .
42 / 140 - 147
أ / 7 - لو قتل العبد حرّاً :
[ لو قتل العبد حرّاً قتل به ، ولا يضمن المولى جنايته ، لكن وليّ الدم بالخيار ] فيه [ بين قتله واسترقاقه ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه .
[ وليس لمولاه فكّه مع كراهية الوليّ ] وظاهر النصّ عدم توقّف استرقاقه على رضا المولى ، كما هو ظاهر الأصحاب ، بل عن الغنية الإجماع عليه .
42 / 99 - 101
أ / 8 - لو قتل العبد عبداً :
[ لو قتل العبد عبداً عمداً ، فالقود لمولاه ] بلا خلاف ولا إشكال [ فإنْ قتل ] حينئذٍ [ جاز ، وإنْ طلب الدية تعلّقت برقبة الجاني ] ولا يتعيّن القصاص على المولى ، بل له العفو عنه .
وإذا عفا المولى عن القصاص لم يكن له إلّا قيمة عبده التي هي ديته في رقبة العبد ومعنى كونها فيها أنّ له استرقاقه عوضها إن شاء ، وحينئذٍ [ فإن تساوت القيمتان كان لمولى المقتول استرقاقه ] مع عدم فداء المولى له ، بل ومعه إذا لم يرضَ وليّ المقتول ، كما صرّح به الفاضل وغيره .
[ ولا يضمنه مولاه ] بلا خلاف ولا إشكال ، و [ لكن لو تبرّع فكّه بقيمة الجناية ] أو بأقلّ الأمرين منها ومن قيمة العبد - على القولين - إلّا أنّه مع رضى وليّ المجني عليه .
[ وإنْ كانت قيمة القاتل أكثر فلمولاه منه بقدر قيمة المقتول ، وإنْ كانت قيمته أقلّ ، فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه ] قهراً على المالك .
[ ولا يضمن مولى القاتل ] الذي لا يجني على أكثر من [ نفسه شيئاً ] هذا كلّه في العمد .
[ و ] أمّا [ لو كان القتل خطأً ] فليس إلّا الدية في رقبة الجاني ، ولكن [ كان مولى القاتل بالخيار ] بلا خلاف ولا إشكال [ بين فكّه بقيمته ] مطلقاً أو بأقلّ الأمرين منها ومن قيمة المقتول على القولين [ ولا تخيير لمولى المجني عليه ] في ذلك فيلزم بالقبول [ وبين دفعه ] إلى أولياء المقتول يسترقّونه ، فإذا اختار الدفع كان [ له منه ما يفضل عن قيمة المقتول ، وليس عليه ما يعوز ] .
[ ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قُتل ، فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم يكن للمولى بيّنة ] .
42 / 103 - 106
أ / 9 - جناية المدبّر :
[ المدبّر كالقنّ ] في الجناية ، ف [ - لو قتل عمداً ] على وجهٍ يترتّب عليه القصاص [ قتل ، وإنْ شاء الوليّ استرقاقه كان له ] ذلك .
[ ولو قتل خطأً ] كان له الحكم السابق أيضاً ، وحينئذٍ [ فإن فكّه المولى بأرش الجناية ] أو بأقلّ الأمرين منه ومن قيمته بقي على التدبير إجماعاً بقسميه ، وكذا في صورة العمد مع التراضي بالفداء [ وإلّا سلّمه ] لوليّ المجني عليه [ للرقّ ف ] - يسترقّه .
42 / 106 - 107
أ / 10 - لو قتل المكاتب حرّاً أو عبداً :
[ المكاتب ] المطلق [ إنْ لم يؤدِّ من مكاتبته شيئاً ، أو كان مشروطاً فهو كالقنّ ] بلا خلاف فيه . [ وإن كان