مطلقاً وقد أدّى من مال الكتابة شيئاً تحرّر منه بحسابه ] بلا خلاف ولا إشكال [ فإذا قتل ] حينئذٍ [ حرّاً ] أو مساوياً في قدر الحرّية أو أزيد [ عمداً ، قتل به ] قطعاً [ وإنْ قتل مملوكاً ] أو أقلّ منه حرّية [ فلا قود ، و ] لكنْ [ تعلّقت الجناية ] العمديّة بذمّته و [ بما فيه من الرقّية مبعّضة ، فيسعى في نصيب الحرّية ] إن لم يكن عنده مال بأداء ما بإزائها من المقتول [ ويسترقّ الباقي منه أو يباع في نصيب الرقّ ] من قيمته ، وإنْ أمكنه أو كان في يده ما يفي بقيمة المقتول . وينبغي أنْ يراد البيع برضاهما بعد الاسترقاق ، وعلى كلّ حال ، فتبطل الكتابة فيه حينئذٍ .
[ ولو قتل ] قنّاً أو حرّاً أو مبعّضاً [ خطأً ، فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرّية ] .
[ و ] أمّا الجزء الآخر ف [ - المولى بالخيار بين فكّه ب ] - بذل الأرش عن [ نصيب الرقّية من الجناية ] أو بأقلّ الأمرين على القولين [ وبين تسليم حصّة الرقّ ] لوليّ المقتول [ ليقاصّ بالجناية ] فتبطل الكتابة حينئذٍ ، وبالجملة فما ذكره المصنّف في حكم المكاتب هو الذي يقتضيه أصول المذهب وقواعده ، كما اعترف به غير واحد ، وفي كشف الرموز نسبته إلى الشيخ في النهاية وأتباعه والمتأخّرين ، بل في المسالك إلى أكثر المتأخّرين ، بل عن التنقيح إلى أكثر الأصحاب والحلبيين ، بل في مجمع البرهان إلى المشهور .
42 / 111 - 116
أ / 11 - جناية امّ الولد خطأً :
[ إذا جنت امّ الولد خطأً تعلّقت الجناية برقبتها ] كغيرها من المملوك [ وللمولى فكّها ، وبكم يفكّها ؟ قيل ] والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط : يفكّها [ بأقلّ الأمرين من أرش الجناية وقيمتها ، وقيل ] والقائل الشيخ أيضاً : [ بأرش الجناية ] بالغاً ما بلغ [ وهو الأشبه ] عند المصنّف ، إلّا أنّ الأقوى خلافه [ وإن شاء دفعها إلى المجني عليه ، وفي رواية مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ] : " إنّ امّ الولد [ جنايتها في حقوق الناس على سيّدها ] وإن كان في حقوق اللَّه تعالى في الحدود فإنّ ذلك على بدنها يقاصّ منها للمماليك " وعمل بها الشيخ في المحكيّ من ديات مبسوطه نافياً الخلاف فيه إلّا من أبي ثور ، فجعله في ذمّتها تتبع به بعد العتق ، وربما مال إليه بعض من تأخّر عنه ، ولا ريب في ضعفه .
[ ولو جنت على جماعة ] دفعةً أو متعاقباً ولم يتخلّل فداء [ فالخيار للمولى أيضاً بين فديتها ] بأقلّ الأمرين من أرش مجموع الجنايات [ أو ] القيمة أو أرش كلّ جناية بالغاً ما بلغ ، وبين [ تسليمها إلى المجني عليهم أو ورثتهم ] فيسترقّونها [ على قدر الجنايات ] وإن تخلّل كان الفداء أو التسليم لغيره .
وفي الدروس : " لو جنت على جماعة ولمّا يضمن السيّد فعليه أقلّ الأمرين من قيمتها والأرش ، وإن ضمن للأوّل فظاهر المبسوط أنّه لا ضمان عليه بعد إذا كان قد أدّى قيمتها ، بل يشاركه من بعده فيما أخذ " وهو غريب .
34 / 382 - 383
ومنه يعلم الحال في العمد الذي هو أولى من الخطأ في التعلّق بالرقبة . هذا بالنسبة إلى الأجنبيّ .
وأمّا بالنسبة إلى السيّد ، فإذا قتلته خطأً تحرّرت من نصيب ولدها . ولا وجه لما عن بعضهم من