الجزء الخامس
تابع حرف القاف
قصَارة
- اشتراط قصارة الثوب ضمن العقد :
شرط / أوّلًا 2
( 23 / 202 - 203 )
قِصَاص
أوّلًا : قصاص النفس :
1 - موجب قصاص النفس :
قتل / أوّلًا
( 42 / 11 - 80
43 / 3 )
2 - شروط قصاص النفس :
أالتساوي في الحرّية أو الرقّ :
على معنى عدم قتل الحرّ بالعبد لا العكس .
42 / 81
أ / 1 - قتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة ، والحرّة بالحرّة وبالحرّ :
[ يقتل الحرّ بالحرّ ] إجماعاً بقسميه ، بل وضرورة ، بل [ وبالحرّة ] ولكنْ [ مع ردّ فاضل ديته ] النصف ، بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
ولو امتنع الوليّ من ردّ الفاضل ، أو كان فقيراً ، ففي القواعد : " الأقرب أنّ له المطالبة بدية الحرّة وإنْ لم يرضَ القاتل " . والمتّجه العدم بناءً على أنّ الأصل فيها القود .
[ و ] كذا تقتل [ الحرّة بالحرّة وبالحرّ ] إجماعاً بقسميه . فإذا قتلت الحرّة بالحرّ [ لا يؤخذ ما فضل ] من دية الحرّ من تركتها أو من الوليّ [ على الأشهر ] بل المشهور ، بل لا نجد فيه خلافاً وإن أشعرت به عبارة المتن وغيره .
42 / 81 - 85
أ / 2 - قتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة بالأمة وبالعبد :
[ يقتل العبد بالعبد ] إجماعاً في الجملة [ وبالأمة ، والأمة بالأمة وبالعبد ] إذا كانا لمالك واحد واختار القصاص ، تساويا قيمةً أو تفاوتا .
وكذا لو كانا لمالكين وتساويا بالقيمة أو تفاوتا ، وكان القاتل الناقص ، أمّا العكس ففي القواعد : " الأقرب أنّه لا بدّ من الردّ " وتبعه عليه غيره ، وقوّاه في المسالك ، وظاهره في التحرير التوقّف كاللمعتين .
ولكنْ فيه أنّه كالاجتهاد في مقابلة إطلاق النصّ ، بل عن الوسيلة التصريح بالقصاص من غير ردّ ، كما هو مقتضى إطلاق غيره .
نعم لو لم يقتل وأراد الاسترقاق استرقّ منه بقدر قيمة عبده .
42 / 90 - 91
أ / 3 - عدم قتل الحرّ والحرّة بالعبد وبالأمة :
[ لا يقتل حرّ ] ولو أنثى ، فضلًا عن الذكر والخنثى [ بعبدٍ ولا أمةٍ ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه