العضو ظاهراً كالعين والرجل ، ففي القواعد ومحكيّ المبسوط والخلاف : قدّم قول الجاني ، وإن كان مستوراً كالمذاكير ففي القواعد : احتمل تقديم قول الجاني أيضاً ، وقول المجنيّ عليه ، كما عن المبسوط والخلاف لأصل الصحّة ، وفيه أنّه لا يقتضي وقوع الجناية عليه كذلك .
وفي كشف اللثام : " ويكفي في البيّنة إذا قامت أنْ تشهد بالسلامة قبل الجناية مطلقاً " وفيه أنّ استصحابها لا يثبت وقوع الجناية عليها أيضاً سالمة . واختلف في المستور ، فقيل : ما أوجب الشارع ستره ، وقيل : ما أوجبته المروّة ، فيشمل الفخذ والسرّة والركبة ، وفي كشف اللثام : هو أظهر ، وفيه أنّه ليس في شيء من الأدلّة العنوان المزبور كي يحتاج في تفسيره إلى ما سمعت . ومن هنا كان المحكيّ عن ابن إدريس تقديم قول المجنيّ عليه مطلقاً ، مدّعياً عليه الإجماع ، وهو لو تمّ كان حجّة ، وعن بعض العامّة تقديم قول الجاني مطلقاً ، وهو قويّ .
42 / 420 - 421
ز - لو ادّعى الجاني تجدّد العيب قبل الجناية :
لو ادّعى الجاني تجدّد العيب قبل الجناية ، احتمل تقديم الجاني مطلقاً ، وقول المجنيّ عليه كذلك ، كما في كشف اللثام ، وعن المبسوط لأصالة الصحّة والفرق بين الظاهر والباطن ، ولعلّ الأوّل لا يخلو من قوّة ، وحينئذٍ فلا بدّ للبيّنة أنْ تشهد هنا بالسلامة حين الجناية .
42 / 421
ح - لو اقتصر الجاني على دعوى الشلل عند الجناية :
لو اقتصر الجاني على دعوى الشلل عند الجناية ، فإنْ أقام المجنيّ عليه البيّنة بالسلامة عندها فلا كلام ، وإنْ أقامها بها قبلها ، ففي كشف اللثام : القول قوله إذا حلف أنّه لم يتجدّد للاستصحاب ، إلّا إذا أقام الجاني البيّنة ، وفيه منع اقتضاء الاستصحاب السلامة ، وإنْ لم تكن بيّنة فكدعوى الشلل خلقة ، لكنْ قيل : لا بأس هنا بتقديم قول المجنيّ عليه مطلقاً .
42 / 421
ط - ادّعاء الجاني صغره وقت الجناية :
لو ادّعى الجاني صغره وقت الجناية قدّم قوله مع الاحتمال ، ولكن لو ادّعى العاقلة بلوغه ، فالأصل حينئذٍ براءة ذمّتهم ، فتؤخذ الدية حينئذٍ من ماله لأنّه الجاني .
ولو اختلفا في الوقت فادّعى تقدّم الجناية على البلوغ ، تعارض أصلا البراءة من القصاص وتأخّر الجناية ، والبراءة أقوى .
42 / 421
ي - ادّعاء الجاني الجنون وقت الجناية :
لو ادّعى الجاني الجنون وقت الجناية ، وعرف له حال جنون ، ففي القواعد : قدّم قوله ، وإلّا فلا .
ولو اتّفقا على زوال العقل حال الجناية لكن ادّعى المجنيّ عليه السكر والجاني الجنون ، قدّم قول الجاني وإن لم يعرف حالة جنون .
42 / 422
ك - لو أوضحه في موضعين وبينهما حاجز ثمّ زال :
لو أوضحه في موضعين وبينهما حاجز ثمّ زال الحاجز واتّحدا ، فادّعى الجاني زواله بإزالته وشقّه مثلًا ، وادّعى المجنيّ عليه زواله بالإزالة منه لا من الجاني ، قدّم قول المجنيّ عليه .