على النسبة إنْ نصفاً فنصف وهكذا .
42 / 376 - 377
ط - الجناية على الأنثيين :
ط / 1 - ثبوت القصاص في الخصيتين أو إحداهما :
يثبت [ في الخصيتين القصاص ] . بلا خلاف [ وكذا في إحداهما ] مع التساوي في المحلّ [ إلّا أنْ يخشى ذهاب منفعة الأُخرى ] فلا يجوز ، بلا خلاف أجده فيه أيضاً [ فتؤخذ ديتها ] سواء كان المجنيّ عليه صحيح الذكر أو عنّيناً . نعم لو خيف منه على الذكر الشلل أو التعنّن ولم يحصل ذلك في المجنيّ عليه ، بل كان كذلك أو بقي على الصحّة ، فالدية .
42 / 377
ط / 2 - لو قطع الذكر والخصيتين :
لو قطع الذكر والخصيتين اقتصّ له سواء قطعهما دفعةً أو على التعاقب ، بدأ بالذكر أو الخصيتين ، أدّى قطع الخصيتين إلى تعنّن أو شلل في الذكر أو لا ، وفي كشف اللثام : " نعم إنْ كان أدّى دية شلله استردّها ، وعن بعض العامّة أنّه إذا قُطع الخصيتان أوّلًا لم يكن في الذكر إلّا الحكومة " وهو كما ترى .
42 / 377
ي - قصاص الجناية على الشفرين :
ي / 1 - ثبوت القصاص في الشفرين :
[ يثبت ] القصاص [ في الشفرين كما يثبت في الشفتين ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، نعم عن بعض العامّة عدمه بناءً على أنّهما لحم ليس له حدّ ينتهي إليه ، وهو واضح الفساد .
ولا فرق في ثبوت القصاص بين البِكر والثيّب ، والصغيرة والكبيرة ، والصحيحة والرتقاء ، والقرناء والعفلاء ، والمختونة وغيرها ، والمفضاة والسليمة .
42 / 377 - 378
ي / 2 - لو كان الجاني رجلًا :
[ لو كان الجاني ] على الامرأة [ رجلًا فلا قصاص ] عليه ، كالعكس لو قطعت الذكر أو الخصيتين ، بلا خلاف أجده فيه [ وعليه ديتها و ] عليها ديته .
42 / 378
ي / 3 - لو كان المجنيّ عليه خنثى وجنى عليه رجل أو امرأة أو خنثى :
[ لو كان المجنيّ عليه خنثى ، فإن تبيّن أنّه ذكر فجنى عليه رجل ، كان في ذكره وأُنثييه القصاص ، وفي الشفرين الحكومة ] بلا خلاف .
[ ولو كان الجاني ] على المزبور [ امرأة كان في المذاكير الدية ، وفي الشفرين الحكومة ] أيضاً .
[ ولو تبيّن أنّه امرأة فلا قصاص على الرجل فيهما ] معاً [ وعليه في الشفرين ديتهما وفي المذاكير الحكومة ] بلا خلاف . نعم [ لو جنت عليه امرأة كان في الشفرين القصاص وفي المذاكير الحكومة ] بلا خلاف .
ولو كان الجاني خنثى مشكلًا أيضاً لم يكن له قصاص إلّا مع العلم بحالهما .
نعم [ لو لم يصبر حتى يستبان حاله ، فإنْ طالب بالقصاص لم يكن له ] سواء كان من مثله أو من معلوم الذكورة أو الأنوثة ، وكذا لو طلب الذكر أو الأنثى القصاص منه قبل ظهور حاله . نعم [ لو طالب بالدية أعطي اليقين وهو ] مقدار [ دية الشفرين ] أو الذكر أو الخصيتين [ و ] حينئذٍ ف [ - لو تبيّن بعد ذلك أنّه رجل أكمل له دية الذكر والأنثيين والحكومة في