ولكنّه لا يخلو من بحث ، ولعلّ الأولى فيه التقاصّ بما يمكن منه عُرفاً والرجوع في غيره إلى الدية .
42 / 383 - 384
ب / 4 - قطع أحد المنخرين :
[ يثبت القصاص في أحد المنخرين ] بلا خلاف أجده بين من تعرّض له مع تساوي المحلّ يميناً وشمالًا .
وكذا يثبت في الحاجز بينهما ، كما صرّح به بعضهم ، وهو المسمّى بالروثة أو بالوترة ، وأنّ الروثة هي الأربية أي طرف الأنف .
42 / 384 - 385
ج - قصاص الجناية على الأُذن :
لا خلاف في القصاص في الأُذن ، مضافاً إلى الإجماع بقسميه ، ويستوي في ذلك الصغير والكبير .
42 / 385
ج / 1 - قطع الأُذن الصحيحة بالصمّاء :
[ تقطع الأُذن الصحيحة بالصمّاء ] بلا خلاف ولا إشكال .
42 / 382
ج / 2 - قطع الصحيح بالمستحشف من الأُذن :
انظر : قصاص / ثانياً 5 ب / 1
ج / 3 - قطع الصحيحة بالمثقوبة والمخرومة والمنقوبة والمقطوع بعضها :
[ تؤخذ الصحيحة بالمثقوبة ] ثقباً يعدّ كمالًا لا نقصاً .
نعم لو كان بحيث صار نقصاً فكالخرم الذي أشار إليه المصنّف بقوله : [ وهل تؤخذ ] الصحيحة [ بالمخرومة ؟ قيل ] كما عن الشيخ وابن حمزة : [ لا ] تؤخذ بها [ ويقتصّ إلى حدّ الخرم ، والحكومة في ما بقي ] وتبعهما الفاضل وثاني الشهيدين ، وربما احتمل بعض الناس الانتقال إلى الدية .
[ و ] كذا الكلام في المنقوبة نقباً يلحق بالخرم والمقطوع بعضها ، إلّا أنّه [ لو قيل : يقتصّ إذا ردّ دية الخرم ، كان حسناً ] وفي كشف اللثام : " هو أشبه لعموم ( الأُذُن بالأُذُن ) " .
42 / 385
ج / 4 - لو قطعت اذن إنسان أو بعضها فألصقها المجنيّ عليه :
[ لو قطعت اذن إنسان ف ] - ألصقها المجنيّ عليه بالدم الحارّ ، لم يسقط بذلك القصاص ، بلا خلاف أجده فيه إلّا من الإسكافي .
ولو [ اقتصّ ] منه [ ثمّ ألصقها المجنيّ عليه ] ففي المتن والنافع ومحكيّ المقنعة : [ كان للجاني إزالتها لتحقّق المماثلة ] في الشين . وفي محكيّ الخلاف : " إذا قطع اذنه قطعت اذنه ، فإن أخذ الجاني اذنه فألصقها فالتصقت ، كان للمجنيّ عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها ، وقال الشافعي : ليس له ذلك ، لكن وجب على الحاكم أن يجبره على قطعها " وفي محكيّ المبسوط : " لو قال المجنيّ عليه قد ألصق أذنه بعد أن أبنتها أزيلوها ، روى أصحابنا أنّها تزال " وفي التنقيح : " لا خلاف في جواز إزالتها " . [ وقيل ] والقائل الحلّي والفاضل في التحرير على ما حكي عنهما : [ لا ] يثبت له طلب الإزالة ، بل إن كانت فهي للحاكم أو لمن يتمكّن . والتحقيق الالتفات .
[ وكذا الحكم لو قطع بعضها ] شحمتها أو غيرها ، بل [ و ] كذا [ لو قطعها ] أو بعضها [ فتعلّقت بجلدة ] ثمّ ألصقها المجنيّ عليه [ ثبت القصاص ] أيضاً ، خلافاً لما عن بعض العامّة من عدم جواز المقاصّة هنا . ولو جاء