تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

ح - وجوب الإجابة على المرأة الخليّة التي يرغب في نكاحها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وحرمة خطبتها على غيره :

من خصائص النبيّ أنّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رغب في نكاح امرأة فإن كانت خليّة وجب عليها الإجابة ، وحرم على غيره خطبتها . 29 / 128

ط - وجوب الطلاق على من كانت له زوجة يرغبها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم :

من خصائص النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه إن كانت ( المرأة التي رغب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في نكاحها ) ذات زوج ، وجب عليه طلاقها لينكحها . 29 / 128

2 - خصائصه في غير النكاح :

أ - وجوب السواك والوتر والاضحيّة عليه :

من خصائص النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم [ وجوب السواك والوتر والاضحيّة ] خلافاً لما عن بعض العامّة من عدم وجوب الثلاثة عليه مع ورود روايات الوجوب من جانبهم ولذلك قال في المسالك : نحن أولى بذلك منه . 29 / 125 - 126

ب - وجوب قيام الليل عليه :

من خصائص النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم [ قيام الليل ] والتهجّد فيه ، وعن بعض الشافعيّة أنّ ذلك قد نسخ عنه ، وعن آخرين أنّ ذلك كان واجباً عليه وعلى امّته ثمّ نسخ ، ولم يثبت من ذلك شيء عندنا . نعم ينبغي أن يعلم أنّ بين قيام الليل والوتر الواجبين عليه مغايرة العموم والخصوص المطلق لأنّ قيام الليل بالتهجّد يحصل بالوتر وبغيره ، فلا يلزم من وجوبه وجوبه ، وأمّا الوتر فلمّا كان من العبادات الواقعة بالليل ، فهو من جملة التهجّد ، بل أفضله ، فقد يقال : إنّ إيجابه يغني عن قيام الليل ، لكن فيه أنّ قيام الليل ، وإن تحقّق بالوتر ، لكن مفهومه مغاير لمفهومه ، فلا بدّ من الجمع بينهما . 29 / 126

ج‍ - حرمة الصدقة الواجبة ( الزكاة ) عليه صلى الله عليه وآله وسلم :

من خصائص النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم [ تحريم الصدقة الواجبة ] عليه وهي الزكاة المفروضة . وفي كشف اللثام : " وتحريم الصدقة الواجبة وإن كانت من بني هاشم ولم تكن زكاة . والظاهر مشاركة الأئمّة عليهم السلام له فيه ، فالخاصّة إضافيّة ، أو يقال وفاقاً للتذكرة : إنّ التحريم عليهم بسببه ، فالخاصّة عائدة إليه ، وبأحد الوجهين يكون من خواصّه صلى الله عليه وآله وسلم تحريم الصدقة الواجبة من غير بني هاشم " . قلت : قد عرفت في كتاب الزكاة تحقيق الحال في ذلك ، بل [ وفي ] تحريم الصدقة [ المندوبة في حقّه صلى الله عليه وآله وسلم ] وحقّ الأئمّة عليهم السلام وإن كان فيه [ خلاف ] ( انظر : زكاة / رابعاً 2 د ( 15 / 406 - 415 ) ) . 29 / 126 - 127

د - حرمة خائنة الأعين ( الغمز بها ) عليه صلى الله عليه وآله وسلم :

من خصائص النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم تحريم [ خائنة الأعين ] قيل : [ وهو الغمز بها ] أي الإيماء بها إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال ، ولا يحرم على غيره إلّا في محظور . وفي المسالك : الأشهر أنّ ذلك مختصّ بغير حالة الحرب ، وبعضهم طرد الحكم فيه ، والتورية اللفظيّة غير خائنة الأعين . 29 / 127